اللفظ لم يوضع للجهة الجامعة المشتركة حتى تكون الاجزاء والشرائط المأخوذة في المأمور به من قبيل القيود فلا يمكن التمسك بالاطلاق بل اللفظ يكون مجملا لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة في مقام استعمال اللفظ حتى يتمسك باطلاقه (ثم) ان هذا الاحتمال الذي ذكرناه (غير بعيد) في حد ذاته ويساعده الوجدان العرفي وليس في مقام فهم المفاهيم أمر آخر أوضح منه (وعلى تقدير) الإغماض والاحتياج إلى تصوير الجامع (فيقع الكلام) (تارة) في الجامع بين الافراد الصحيحة فقط (واخرى) في الجامع بين افراد الأعم (اما الأول) فالتحقيق ان الجامع بحيث يوضع اللفظ له غير معقول إذ تصويره بأحد وجوه ثلاثة كلها باطلة (الأول) أن يكون الجامع هو الذي يسقط الإعادة أو ما يوجب ارتفاع اشتغال الذمة إلى غير ذلك مما يترتب على اتيان المأمور به ولم يكن غرضا منه وهذا الامر المترتب واحد وجهة جامعة بين تمام ما يترتب عليه وإن كانت كثيرة (وفيه أولا) ان هذه المفاهيم كلها مترتبة على اتيان المأمور به في الخارج بقصد الامر المتأخر عن المسمى فكيف يعقل اخذها في المسمى (ولو سلمنا) ترتب هذه الأمور على نفس الفعل الخارجي ولو بلا داعى الامر (الا انه) من أين يستكشف ترتب المعلول الواحد على جميع المراتب فلم لا يكون هناك أوامر متعددة متعلقة بأمور متعددة الأمر الأول متعلق بحقيقة الصلاة ولكل من المراتب النازلة أمر آخر اكتفى الشارع بامتثاله عن امتثال الأمر الأول كما لا يبعد أن يكون الامر كذلك بل لا مناص عنه فيما كان الصحة ثابتة بمثل لا تعاد وأمثالها (ولو سلمنا) اشتراك الجميع في معلول واحد لأجل تسليم كون الغرض من الجميع واحدا (فغاية ما هناك) انا نستكشف وجود جامع بين جميع المراتب في عالم من العوالم كما في موارد التخيير الشرعي والا فما وقع في حيز الخطاب ليس ذاك الجامع كما في موارد التخيير العقلي والمدعى تصور جامع يكون متعلقا للخطاب الشرعي ومسمى بلفظ الصلاة مثلا لا تصور جامع كيفما كان (وبعبارة أخرى) الكلام في تصور جامع قريب عرفي يقع تحت الخطاب كما في التخيير العقلي لافى الجامع العقلي الملاكي (وثانيا) ان من المسلم في محله ان اجزاء البراءة فرع أن يكون المأمور به هو نفس الاجزاء والشرائط لا مقيدا بأمر آخر يشك في حصوله والا لكان مقتضى القاعدة هو الاشتغال فيلزم على القائلين بوضع الألفاظ للصحيح ان لا يقولوا بالبراءة
(٣٧)