عنه مسببا توليديا عنه أو بالعكس أو كان أحد المسببين محكوما بالوجوب والاخر بالحرمة وهذا فيما إذا كانت السببية المزبورة دائمية خارج عن محل الكلام قطعا واما إذا لم تكن دائمية بل كانت بنحو الاتفاق وكانت النسبة بين المأمور به والمنهى عنه عموما وخصوصا من وجه كما هو المفروض فلا مناص من فرض شئ آخر يضم إلى ذات السبب ليكون به سببا تاما ضرورة انه يستحيل أن يكون السبب تاما في نفسه ومع ذلك تكون السببية اتفاقية وحينئذ فلذلك الشيئ المتمم للسبب اما أن يكون إضافة القصد إلى الفعل أو إضافة شئ آخر إليه فهنا قسمان (اما القسم الأول) وهو ما إذا كان تتميم السبب بإضافة القصد إلى الفعل كما إذا أمر المكلف بالقيام ونهى عن اكرام عمرو فقام قاصدا به اكرامه وكما إذا أمر باكرام زيد ونهى عن اكرام عمرو فقام قاصدا به اكرامهما فهو خارج عن محل النزاع في المقام لان القصد بنفسه بما انه لم يتعلق به التكليف بل تعلق بالفعل المقصود به الاكرام مثلا كما أنه لا يوجب انضمام حيثية أخرى إلى القيام في الخارج يكون التركيب في أمثال المورد اتحاديا والحيثية تعليلية فلا محالة يكون القيام بنفسه في المثال محكوما بالوجوب لذاته أو لانطباق عنوان اكرام زيد عليه ومحكوما بالحرمة لانطباق عنوان اكرام عمرو عليه فتكون الجهتان تعليلتين فيدخل الدليلان بذلك في باب التعارض (واما القسم الثاني) أعني به ما إذا كان تتميم السبب بإضافة شئ آخر إلى الفعل فهو داخل في محل الكلام سواء في ذلك تعلق الامر بالسبب والنهى بالمسبب وعكسه وأن يكون هناك مسببان توليد ان من فعل واحد بضم اضافتين وجوديتين إليه وقد تعلق الامر بأحدهما والنهى بالآخر والقائل بجواز الاجتماع يرى أن ذات السبب محكوم بحكم والحيثية المنضمة إليه محكومة بحكم آخر أوان إحدى الحيثيتين المنضمتين إلى ذات السبب متعلق للامر والحيثية المنضمة إليه متعلق للنهي كما هو الحال في غير الافعال التوليدية بعينه هذا ولكن التحقيق ان هذا القسم ير جع إلى أحد القسمين السابقين فان الخصوصية المنضمة إلى الفعل اما أن تكون بنفسها من المقولات أو تكون متممة لمقولة فلا يكون هذا القسم قسما برأسه بل هو داخل في
(٣٤٨)