في القضايا الحمليه لا بد من أن يكون لهما جهة وحدة وجهة تغاير وهاتان الجهتان في غير القضايا الذاتية متحققتان بلا عناية واما القضايا الذاتية كزيد انسان فلا بد فيها من أن يفرض الموضوع منخلعا عنه المحمول بان يلاحظ في طرفه الجسمية مثلا ليحصل التغاير بينهما من جهة ويحكم باتحاد هما بلحاظ الخارج ثم ذكر بعد ذلك ان الاحكام لو كانت متعلقة بالطبايع باعتبار نتيجة الحمل وهي لحاظ الاتحاد في الوجود الخارجي لامتنع اجتماع الامر والنهى في مورد واحد واما إذا كانت متعلقة بها باعتبار المغايرة الموجب لامتياز الموضوع عن المحمول جاز اجتماعهما في مورد واحد لتغاير الطبيعتين اللتين تعلق الامر بأحدهما والنهى بالأخرى ثم قال الظاهر أن تعلق الاحكام بالطبايع انما هو بالاعتبار الثاني دون الأول وذلك لوجود التكليف في ظرف العصيان مع أنه لا وجود لمتعلق التكليف في هذا الظرف خارجا ليتحد به (وأنت خبير) بعد م ارتباط القول بالجواز أو الامتناع بصحة هذه المقدمة أو فسادها فان لحاظ التغاير والاتحاد في القضية الحملية انما يكون بلحاظ الموضوع منخلعا عنه المحمول تارة لتحقق المغايرة بينه وبين المحمول وبلحاظه متحدا معه في الخارج أخرى ليصح الحمل بينهما واما المحمول فلا يجرى فيه هذان اللحاظان بل هو قبل الحمل وبعده هو الطبيعي الساري إلى افراده وبعبارة أخرى الاتحاد بين الموضوع والمحمول في القضايا الذاتية ذاتي لكن الحمل بما انه يحتاج إلى جهة التغاير لابد من اعمال العناية في طرف الموضوع بلحاظه مجردا عن محموله واما المحمول فلا يحتاج إلى اعمال العناية في طرفه أصلا وإذ قد عرفت ان متعلقات الاحكام هي الطبايع الفانية في افرادها ولا يختلف حالها باعتبار صدقها على افرادها قبل الحمل وبعده وانما الاختلاف في الافراد الخارجية المحمولة عليها تلك الطبايع تعرف ان الترديد المزبور في كيفية تعلق الاحكام بالطبايع وان تعلقها بها هل هو باعتبار نتيجة الحمل أو باعتبار المغايرة باطل من أصله بل الصحيح كما عرفت ان القول بالجواز والامتناع يبتنيان على كون التركيب بين المتعلقين انضماميا والجهة تقييدية وكون اتحاديا والجهة تعليلية (الخامس) ان الاحكام انما تتعلق بالطبايع بلحاظ عدم تحصلها في الخارج ومن الظاهر أنها في هذا المقام متغايرة فيجوز تعلق الامر بواحده منها والنهى بالأخرى و لا ينافي ذلك كون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه واتحادهما في الخارج أحيانا فان
(٣٥١)