المبحث فيكون نزاعهم في الجواز والامتناع منحصرا بالجهة الثانية ويؤيد ذلك انهم اعتبروا وجود المندوحة في محل البحث وقد عرفت ان اعتبارها فيه انما يلزم فيما إذا كان النزاع في الجهة الثانية من الجهتين المزبورتين واما النزاع في الجهة الأولى فان وجه لاعتبار وجود المندوحة في مورده أصلا ومن العجيب ان المحقق العلامة الأنصاري (قده) مع أنه جعل البحث في المقام من مقدمات بحث التعارض بتقرير ان القول بالامتناع يستلزم دخول مورد الاجتماع في باب التعارض قد حكم في طي البحث بدخول مورد الاجتماع في باب التزاحم بناء على الامتناع واعمل قواعد التزاحم فيه فحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة جهلا وقد عرفت ان الفرق بين البابين ودخول مورد الاجتماع في باب التعارض دون التزاحم على القول بالامتناع في غاية الوضوح ويترتب عليه خروج المجمع عن حيز الامر وعدم صحته في مورد الجهل أيضا كما في تقية موارد التعارض (واما توهم) ان المجمع من جهة اشتماله على ملاك الوجوب وملاك التحريم يكون داخلا في صغرى التزاحم فان كلا من الملاكين يوجب جعل الحكم الاقتضائي على طبقه فيتزاحمان بالقياس إلى الحكم الفعلي فإن كان كل من الملاكين معلوما كان تأثير أقواهما فعليا لا محالة وبما ان المفروض في المقام ان ملاك الحرمة هو الأقوى فتكون العبادة فاسدة لتمحضها في كونها محرمة واما إذا كان ملاك التحريم مجهولا كما هو المفروض عند الجهل بالغصب في المثال لم يكن الحكم الناشئ من قبله فعليا فيؤثر ملاك الوجوب قهرا لعدم مزاحم له في مقام الفعلية كما هو الحال في بقية موارد التزاحم مثال ذلك ما إذا فرضنا توجه خطاب الإزالة وخطاب الصلاة إلى المكلف في زمان واحد فان التكليف بالإزالة إذا كان معلوما له كان ذلك معجزا مولويا عن امتثال خطاب الصلاة لا محالة لاشتراط خطابها بالقدرة عقلا ومن الواضح ان العجز الشرعي كالعجز العقلي في كونه رافعا لموضوع الحكم فلا يكون التكليف بالصلاة فعليا واما إذا كان المكلف
(٣٥٩)