وقد تقدم ان قياس المقام بصدق المفاهيم المتعددة على الباري جل وعلا قياس في غير محله وعليه فالقول بالامتناع يبتنى على كون الجهتين اللتين لا بد منهما في صدق المفهومين على المجمع تعليليتين ليكون التركيب اتحاديا فيستحيل الاجتماع كما أن القول بالجواز يبتنى على كون الجهتين تقييديتين والتركيب انضماميا فإنه على ذلك لا يلزم محذور اجتماع الضدين في شئ واحد فعمدة ما يترتب عليه الجواز والامتناع هو ما ذكرناه مع أن المحقق المذكور (قده) لم يتعرض له نفيا واثباتا في كلامه أصلا (إذا تبين ذلك) فنقول ان الأقوال في المسألة ثلاثة ثالثها التفصيل بالقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا وهذا القول مما لا محصل له بداهة ان العرف لا سبيل له إلى الحكم بالجواز والامتناع وانما يرجع إليه في تشخيص مفاهيم الألفاظ ومداليلها واما توجيه ذلك بأن العقل يرى المجمع شيئين فيحكم بالجواز بخلاف العرف المبتنى نظره على المسامحة دون الدقة فإنه يرى المجمع شيئا واحدا ذا عنوانين فيحكم بالامتناع فهو غير سديد لان نظر العرف لا يكون حجة في التطبيق أصلا فإذا كان مصداقا الصلاة في الخارج مغايرا لمصداق الغصب عقلا لم يكن مناص عن الالتزام بالجواز ولو كان العرف بنظره المسامحي يرى الصلاة مصداقا للغصب وبالعكس (والحق عندنا) هو القول بالجواز لما عرفت من أنه لا بد من أن تكون المبادى بعضها بالإضافة إلى بعض مأخوذة بشرط لا وان المبدأ الموجود في المجمع متحد ماهية (1) مع ما هو الموجود في محل الافتراق فالصلاة الموجودة في المجمع لا تنقص عن حقيقة الصلاة بشئ كما أن الغصب الموجود فيه لا ينقص من حقيقة الغصب بشئ وقد عرفت استحالة اشتمال هوية واحدة على الصلاة والغصب مثلا باعتبار كون الحركة الواحدة جنسا لهما لما ذكرناه من استحالة
(٣٥٣)