الواجب النفسي المتوقف على المقدمة لا يكون مقدورا الا بايجاد مقدمته فلا بد من تعلق الإرادة بها (1) أيضا سواء في ذلك الإرادة التكوينية والتشريعية وهذا بخلاف المقام فان المشخصات لا دخل لها في القدرة على الطبيعة المأمور بها وليس فيها ملاك آخر يقتضى ارادتها وطلبها غاية الأمر ان وجود المأمور به لا ينفك عنها خارجا وكيف كان فانا إذا بنينا على تعلق الامر بالمشخصات سواء كان الامر بها استقلاليا أم تبعيا و كانت نسبة كل من المأمور به والمنهى عنه إلى الاخر نسبة المشخصات فلا محالة يكون كل منهما محكوما بحكم الاخر فيلزم منه اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد فلا بد من رفع اليد عن أحدهما باعمال قواعد التعارض في دليليهما واما إذا بنينا على خروج المشخصات عن حيز الطلب فلا يسرى الامر إلى متعلق النهى ولا النهى إلى متعلق الأمر فيكون القول بالجواز والامتناع مبنيا على القول بتعلق الأوامر بالطبايع أو الافراد بالضرورة (واما توهم) ابتناء النزاع في المقام على النزاع في مسألة أصالة الوجود أو المهية كما عن صاحب الفصول (قده) فهو في غير محله بداهة أن القائل بكون التركيب انضماميا وكون الحيثية تقييدية يرى أن الموجود في الخارج هويتان انضمت إحديهما إلى الأخرى سواء انطبق عليهما مفهوم الوجود بالذات والماهية بالعرض أم كان انطباق مفهوم الوجود ونفس الماهية عليهما بعكس ذلك كما أن القائل يكون التركيب اتحاديا وكون الحيثية تعليلية يرى أن الموجود في الخارج هوية واحدة سواء كانت تلك الهوية مطابق مفهوم الوجود بالذات ومطابق نفس الماهية بالعرض أم كانت بعكس ذلك فلا يكون للنزاع في أصالة الوجود والماهية اثر فيما نحن فيه أصلا المقدمة الثامنة في بيان ان النزاع في المقام كما يجرى على القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد يجرى على القول بعدم تبعيتها لها كما ذهب إليه الأشعري ضرورة ان استحالة اجتماع حكمين في فعل واحد الناشئة من تضاد الاحكام لا يختلف فيها
(٣٤٥)