في الخارج كما هو مذهب المحقق المزبور (قده) ان ذلك يستلزم اجتماع الوجوب والحرمة في الفرد الذي هو مجمع للعنوانين فلا يترتب على كون الفرد مقدمة للطبيعي اثر في محل الكلام أصلا (ثم إن) ما اختاره (قده) من عدم وجوب المقدمة قد عرفت ما فيه في بحث وجوب المقدمة من أن الصحيح هو القول بوجوبها (واما) ما ذكره (قده) من جواز اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية (فيرد عليه) ان امتناع اجتماع الحكمين المتضادين لا يختص بالتكليفين النفسيين لان المعاندة والمنافرة بينهما نعم جميع أقسام الحكم نفسيها وغيريها نعم يمكن فرض المقدمة واجبة فعلا مع كونها حراما بنحو الترتب (1) كما مر بيان ذلك لكنه أجنبي عما نحن فيه الثاني ان الاجتماع لو كان آمريا ومن قبل المولى لكان ذلك مستحيلا لكنه في المقام ليس كذلك بداهة انه مأموري ومن قبل نفس المكلف بسوء اختياره فلا يكون هناك مانع عن الاجتماع وفيه أن الاجتماع في مقام الامتثال وإن كان مأموريا ولا بد من أن يكون كذلك إذا لجمع بين المأمور به والمنهى عنه انما يحصل بفعل المكلف لا بفعل الامر الا ان الاجتماع في مقام الخطاب آمري لأن المفروض ان كلا من الخطابين لاطلاق متعلقه يعم المجمع فيقع بينهما التنافي لا محالة ضرورة انه لو لم يكن مثل هذا الاجتماع موجبا للتنافي بين الحكمين لما تحقق التعارض بين دليلي وجوب اكرام العالم وحرمة اكرام الفاسق مثلا مع أنه لا اشكال في تعارضهما بالعموم من وجه الثالث أن الاحكام من قبيل الاعراض الذهنية ومعروضاتها انما هي المفاهيم الذهنية لا الموجودات الخارجية ولا اشكال في مغايرة كل من متعلقي الامر والنهى في هذا المقام ولا ينافيها اتحادهما بحسب الخارج عن هذا المقام اتفاقا وفيه ما عرفت سابقا من استحالة كون متعلق الاحكام هي المفاهيم الذهنية بل متعلقها ذات المفاهيم باعتبار فنائها في معنوناتها وعليه فلا محالة يقع التنافي بين حكمين المفهومين الفانتيين في معنون واحد ولولا ذلك لما وقع التنافي بين الدليلين فيما كانت النسبة بينهما عموما من وجه كما في المثال المتقدم مع أنه لاشكال في تنافيهما كما عرفت (الرابع) ما استند إليه بعض من قال بجواز الاجتماع وملخصه انه ذكر أو لا انه لا اشكال في أن الموضوع والمحمول
(٣٥٠)