ذلك لما دل من الروايات على صحة ذلك واما جواز نذر التطوع في وقت الفريضة فهو من جهة ان الصلاة في نفسها عبادة راجحة يجوز تعلق النذر بها فتكون بعده واجبة وتخرج بذلك عن موضوع التطوع في وقت الفريضة فلا تشملها الأدلة المانعة عن التطوع وقت الفريضة إذا المفروض ان فعل الصلاة المنذورة قبل الفريضة فعل الواجب لافعل المندوب (وبالجملة) ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) يبتنى على عدم اعتبار الرجحان في متعلق النذر حين العمل وكفاية الرجحان حين النذر وينافى ما دل على اشتراط صحة النذر بعدم كون متعلقة محللا للحرام لان الاشتراط المزبور يستلزم انحلال النذر عند استلزام الاتيان بمتعلقه لترك الحج، ثم إنه إذا لم يكن شئ من التكليفين المشروطين بالقدرة شرعا سابقا على الآخر زمانا فربما يقال بتقديم ما كان ملاكه أهم من الملاك الآخر لكنك ستعرف في القسم الثالث انشاء الله تعالى ان الأهمية انما توجب التقديم فيما إذا كان كل من الملاكين تاما وفعليا واما في مثل المقام المفروض فيه اشتراط الخطاب في كل من الطرفين بالقدرة الشرعية وانه لا قدرة للمكلف على امتثال كلا الخطابين فلا محالة يكون أحد الخطابين واجد الملاك دون الآخر والأهمية على تقدير وجود الملاك في طرف لا تكشف (1) عن وجوده في
(٢٧٦)