الحج لا مانع منه على الفرض غير وجوب الوفاء بالنذر وبما انه مشروط بعدم كون متعلقه محللا للحرام لا يكون فعليا في الفرض المزبور ليكون متعلق وجوب الوفاء بالنذر واما وجوب الوفاء بالنذر فلا يعقل أن يكون رافعا لملاك الحج فإنه تتوقف فعلية على عدم التكليف بالحج لئلا يلزم منه تحليل الحرام فلو كان عدم التكليف بالحج من جهة فعلية وجوب الوفاء بالنذر لزم الدور (وهذا) الذي ذكرناه (مطرد) في كل ما اشترط وجوبه بعدم كونه محللا للحرام فعند مزاحمة المشروط به لما هو غير مشروط به يقدم غير المشروط به ولو فرض كونه أيضا مشروطا بالقدرة شرعا واما ما عن السيد الفقيه الطباطبائي (قده) من أن اللازم في متعلق النذران يكون راجحا في ظرف العمل ولو بلحاظ تعلق النذر به وبذلك صحح نذر التطوع في وقت الفريضة و عليه نزل الأخبار الدالة على حواز نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر فيظهر ضعفه مما ذكرناه من أن اللازم هو كون متعلق النذر راجحا وغير محلل للحرام في نفسه لا بلحاظ حكمه المشروط بذلك والالزم (1) أن يكون جميع المحرمات محللة بالنذر وهو واضح البطلان واما جواز النذر في الموارد المذكورة فهو في المثالين الأخيرين من باب التخصيص في أدلة حرمة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر و
(٢٧٥)