مشروطا بالقدرة على امتثاله لا ينافي جعل الآخر كذلك فلا معارضة في مقام الجعل و الانشاء بل المنافاة نشأت من عدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين فان اعمال القدرة في أحدهما يستلزم العجز عن الآخر الموجب لعدم فعلية التكليف ناحية فالتنافي بينهما انما هو في مقام الفعلية ومنه يظهر ان تصادم المتزاحمين انما هو في القدرة غالبا وإن كان قد يتحقق (1) في غيرها نادرا كما سيأتي ذلك انشاء الله تعالى و اما تصادم المتعارضين فهو من جهة المتعلق دائما نظير تصادم الأضداد الخارجية في العروض على موضوع خارجي (واما الثاني) أعني به افتراق باب التعارض عن باب التزاحم بالحاكم بالترجيح أو التخيير فهو من جهة ان الحاكم بالترجيح والاخذ بذى المزية أو التخيير عند عدمها في باب التزاحم هو العقل وفى باب التعارض هو الشرع بناء على المختار من حجية الامارات من أبا الطريقية إذ مقتضى القاعدة حينئذ هو التساقط وعدم الاعتبار بمزية أحد الدليلين على الاخر فيكون الحاكم بالترجيح أو التخيير من جهة التعبد الشرعي نعم لو قلنا بحجيتها من باب السببية (2) والموضوعية لكانت الامارتان المتعارضتان متزاحمتين في وجوب العمل على طبق كل منهما والحاكم بالترجيح أو التخيير حينئذ هو العقل (واما الثالث) أعني به افتراق البابين في جهة التقديم فبيانه ان أول المرجحات في باب التزاحم هو كون أحد الواجبين مما ليس له وبدل والآخر مما له بدل وهذا يتحقق في أحد موردين (أحدهما) ما إذا كان لاحد الواجبين بدل في عرضه كما إذا كان واجبا تخييريا عقليا أو شرعيا مع كون الواجب الآخر تعيينيا فيقدم الواجب التعييني على التخييري فيما إذا زاحم بعض افراد الواجب التخييري الواجب التعييني ووجه
(٢٧١)