الموسع بما انه مقدور في الفرض المزبور ولو بالقدرة على فرد منه لا يكون التكليف به قبيحا وبما أن انطباقه على الفرد المزاحم قهري يكون اجزاؤء عقليا (واما) إدا بنينا على أن اعتبار القدرة انما هو لاقتضاء نفس التكليف ذلك لا لحكم العقل بقبح تكليف العاجز ضرورة ان الاستناد إلى أمر ذاتي سابق على الاستناد إلى أمر عرضي فلا يمكن تصحيح الفرد المزاحم بذلك أصلا توضيح ذلك ان الآمر انما يأمر بشئ ليحرك (1) عضلات العبد نحو الفعل بالإرادة و الاختيار بجعل الداعي له إلى ترجيع أحد طرفي في الممكن وهذا المعنى بنفسه يستلزم كون متعلقة مقدورا لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع عقلا أو شرعا وعليه فالبعث لا يكون الا نحو المقدور فتخرج الافراد غير المقدورة عن حيز الطلب فالفرد المزاحم وإن كان من افراد نفس الطبيعة الا انه ليس من افرادها بما هي مأمور بها ومتعلقة للطلب ليكون انطباق المأمور به عليه قهريا فيكون مجزيا (وبالجملة) انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المزاحم يتوقف على عدم تقييدها بقيد القدرة وأما إذا كانت مقيدة بها لاقتضاء نفس الطلب ذلك امتنع انطباقها على ذلك الفرد ليتحقق به امتثال الامر المتعلق بصرف وجودها فلو بنينا على اشتراط صحة العبادة بتعلق الامر بها فلا بد من الالتزام بفساد الفرد المزاحم لخروجه عن حيز الطبيعة المأمور بها اما للنهي واما لتقيدها بالقدرة المانع من انطباقها على الفرد المزاحم نعم إذا بنينا على كفاية الاشتمال على الملاك في الصحة فلابد من الالتزام بصحة الفرد المزاحم في الصورتين لما عرفت من أنه تام الملاك حتى بناء على كونه منهيا عنه أيضا لما ستعرف في بحث النهى عن العبادة انشاء الله تعالى
(٢٦٤)