ويظهر من بعضها: أن النزاع في أنها تتعلق بالطبائع أو بالوجود الخارجي، حيث أبطل الثاني بأنه طلب الحاصل (1).
ومن بعضها: أنها مسألة لغوية، حيث تشبث بالتبادر في إثبات تعلقها بالطبائع (2).
ومن بعضها: أن النزاع في سراية الإرادة للخصوصيات اللاحقة للطبيعة في الخارج وعدمها (3)، إلى غير ذلك (4).
والتحقيق: أن محط البحث ليس في تعلقها بالكلي الطبيعي أو أفراده مما هو المصطلح في المنطق، فإن الماهيات الاعتبارية المخترعة كالصلاة والحج ليست من الكليات الطبيعية، ولا مصاديقها مصاديق الكلي الطبيعي، فإن الماهيات المخترعة وكذا أفرادها، ليست موجودة في الخارج، لان المركب الاختراعي - كالصلاة والحج - لم يكن تحت مقولة واحدة، ولا يكون لمجموع أمور وجود حتى يكون مصداقا لماهية وكلي طبيعي.
وبه يظهر أن المسألة أجنبية عن أصالة الوجود والماهية، بل المراد من الطبيعي هاهنا هو العنوان الكلي، سوأ كان من الطبائع الأصيلة أم لا.
ولا يختص البحث بصيغة الأمر والنهي، بل الكلام في متعلق الطلب بأي دال كان، ولو بالجملة الاخبارية في مقام الانشاء.