عصيانه ومضي وقته، فتفويت متعلق الأهم في رتبة متقدمة أو آن متقدم على تعلق أمر المهم، وسقوط أمر الأهم وثبوت أمر المهم في رتبة واحدة أو آن واحد، فأين اجتماعهما؟ وإن شئت قلت: إن اجتماعهما مستلزم لتقدم المشروط على شرطه، أو بقاء فعلية الامر بعد عصيانه ومضي وقته، وهما باطلان.
هذا كله إذا كان العصيان بوجوده الخارجي شرطا كما أصر عليه المستدل.
وأما إذا كان العنوان الانتزاعي - ك (الذي يعصي) - شرطا، فلا إشكال في لزوم مفسدة طلب الجمع، لان العنوان الانتزاعي ثابت للمكلف من أول الأمر، ففي أول زمان ظرف الامتثال يكون أمر المهم فعليا لحصول شرطه، ولا يكون أمر الأهم ساقطا، لعدم الامتثال والعصيان وعدم مضي وقته، فلا محالة يتوجه إلى المكلف أمران فعليان: أحدهما: بعنوان (الذي يعصي)، فيأمره بإنقاذ العم في أول الزوال، وثانيهما: بعنوان آخر، فيأمره بإنقاذ الابن فيه.
ومجرد أخذ العنوان الانتزاعي من العاصي بلحاظ ظرف العصيان لا يدفع التضاد، لان ملاك دفع التضاد بين الامر المشروط بالعصيان وأمر الأهم ليس إلا عدم اجتماعهما في آن واحد، لا كونهما في رتبتين، كما تخيل المستدل، وسيأتي فساده في المقدمة الرابعة.
المقدمة الرابعة: التي عدها أهم المقدمات وأن عليها يبتني أساس الترتب،