تأثير أمر الأهم لا وجود لأمر المهم، وفي رتبة الامر بالمهم لا يكون اقتضاء للامر بالأهم، فلا يقتضي مثل هذين الامرين إلقاء المكلف فيما لا يطاق (1).
وفيه: أن الإناطة بالعصيان وإن ترفع التضاد والمزاحمة بينهما، لكن لا لمناط التقدم الرتبي، بل لسقوط فعلية الامر بالأهم لأجل العصيان وعدم فعلية أمر المهم إلا بعد العصيان، فلا يجتمع الأمران في حين من الأحيان، وهذا هدم أساس الترتب.
هذا، مع ورود ما يرد على التقرير المتقدم - من عدم تأخر العصيان عن الامر - على هذا أيضا.
وقد قرر عدم المطاردة بعض مدققي العصر (2) رحمه الله بعد الإشارة إلى الترتب وتصديقه بأنه في غاية المتانة، والنظر فيه: بأن ذلك لا يقتضي طولية الامر واشتراط أحدهما بعصيان الاخر، قائلا: بأنه لا إشكال في حكم العقل بالتخيير في صورة تساوي المصلحتين، و ليس مرجع التخيير إلى اشتراط وجوب كل بعصيان الاخر، للزوم تأخر كل عن الاخر رتبة، وليس مرجعه - أيضا - إلى اشتراط كل أمر بعدم وجود غيره، إذ في مثل ذلك وإن لم يلزم المحذور المتقدم ولا محذور إيجاب الضدين بنحو المطاردة في ظرف عدم الضدين، إذ لازم الاشتراط أن لا يقتضي كل أمر إيجاد مقتضاه حال وجود الاخر، ولم يخرج الطلب المشروط عن كونه مشروطا، لكن مع ذلك لا داعي