الشرط لم يأن (1) آن امتثاله، وبعده يصير وقته، ويصير حجة على العبد مع كونه مشروطا، فعدم صيرورة المشروط مطلقا لا يتوقف على ما ذكره.
وثانيا: ما ذكره من رجوع جميع شرائط التكليف إلى الموضوع لم يقم [عليه] دليل بعد اختلاف الواجب المشروط والمطلق ثبوتا، كما ذكرنا في محله (2)، وبعد كون الواجب المشروط من الاعتبارات المعتبرة لدى العقلا، بل لا يجوز الارجاع بعد كونه معتبرا عقلا ولدى العقلا واختلاف الآثار بينهما في الاحكام أحيانا.
وما قيل: من أن لازم ذلك كون السبب أو الشرط أمرا تكوينيا مؤثرا في المسبب والمشروط تكوينا وخروج زمام أمرهما من يد الشارع (3)، واضح الفساد، لان جعل السببية والشرطية تشريعا لشئ لا يوجب انقلاب التشريع إلى التكوين ولا خروج الامر عن يد الجاعل، كما هو واضح.
هذا لو قلنا بجعل السببية والشرطية.
وأما لو قلنا بجعل الحكم مترتبا على شي فالامر أوضح.
وبالجملة: لا وجه لرفع اليد عن ظواهر الأدلة من غير دليل واضح.
وثالثا: أن ما ذكره - من توهم الخلط بين موضوع الحكم وبين داعي الجعل وعلة التشريع، بتوهم أن شرط التكليف من قبيل الداعي لجعل الحكم - واضح