الامر بالأهم يكون الامر بالمهم مطلقا (1).
أقول أولا: عدم خروج الواجب المشروط إلى المطلق حق لا يحتاج إلى تبعيد المسافة وإرجاع شرائط الحكم إلى الموضوع، من غير فرق بين حقيقيات القضايا أو خارجياتها، لان صيرورة الحكم المشروط مطلقا: إما بتبدل الإرادة إلى إرادة أخرى، وذلك مستحيل، لامتناع تغير إرادته تعالى، بل يمتنع تبدل إرادة إلى أخرى مطلقا، فإنها بسيطة، والبسائط لا يمكن أن يدخلها التبدل.
وإما بأن تتعلق إرادة جديدة بالحكم رأسا، وهو - أيضا - مستحيل، لامتناع تجدد الأحوال فيه تعالى، مع أنه خروج عن فرض صيرورة المشروط مطلقا.
وإما بأن تتبدل إرادة التشريع بأخرى، وذلك - أيضا - مستحيل لما ذكر، ولانتهاء أمد التشريع بتحققه، فلا تبقى إرادة تشريعية حتى تتبدل، لو فرض جواز هذه الأمور في حقه تعالى.
وإما بتبدل الحكم المنشأ على نحو المشروط إلى الاطلاق، وهو مستحيل أيضا، لان ما شرع لا ينقلب عما هو عليه.
وإما بإنشاء حكم آخر مطلق بعد حصول الشرط، وهو خلاف المفروض والواقع.
فخروج الحكم المجعول عما هو عليه مما لا معنى معقول له، نعم قبل تحقق