ظرف تحققه، لا حال عدمه.
وبعبارة أخرى: أن وجود الشرط يتقدم على المشروط تقدما رتبيا، فقبل وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط بالضرورة، فحينئذ يلاحظ فإن كان الشرط أمرا زمانيا فلا بد من تحققه في زمانه حتى يتحقق بعده مشروطه بلا تخلل آن بينهما، وكذا لو كان غير زماني.
فإذا فرضنا واجبين، مضيقين أحدهما أهم، كإنقاذ الابن في أول الزوال وإنقاذ العم في أوله، ويكون ظرف إنقاذ كل منهما ساعة بلا نقيصة ولا زيادة، فمع أمر المولى بإنقاذ الابن مطلقا لا يعقل تعلق أمره بإنقاذ العم مشروطا بعصيان أمر الأهم، لان العصيان عبارة عن ترك المأمور به بلا عذر في مقدار من الوقت يفوت به الاتيان به، ولا محالة يكون ذلك في زمان، ولا يعقل أن يكون الترك في غير الزمان - أي في ظرفه - محققا للمعصية، لعدم محققية الفوت به، ففوت الأهم المحقق لشرط المهم لا يتحقق إلا بمضي زمان لا يتمكن المكلف من إطاعة أمره، ومضي هذا الزمان كما أنه محقق لفوت الأهم، محقق لفوت المهم أيضا، فلا يعقل تعلق الامر بالمهم في ظرف فوته، ولو فرض الاتيان به قبل عصيان الأهم يكون بلا أمر، وهو خلاف مقصود القائل بالترتب.
وبالجملة: قد خلط المحقق المتقدم بين عدم تخلف الشرط عن التكليف، والتكليف عن اقتضاء البعث، وبين لزوم كون الشرط بوجوده مقدما على المشروط، وظن أن التقدم الرتبي يدفع الاشكال غفلة عن أن العصيان ما