فقد اتضح مما ذكرنا أمران:
أحدهما: أن الأهم والمهم كالمتساويين في الأهمية، كل منهما مأمور به في عرض الاخر، والامران العرضيان فعليان متعلقان بعنوانين كليين من غير تعرض لهما لحال التزاحم وعجز المكلف، والمطاردة التي تحصل في مقام الاتيان لا توجب تقييد الامرين أو أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصيان الاخر لا شرعا ولا عقلا، بل تلك المطاردة لا توجب عقلا إلا المعذورية العقلية عن ترك أحد التكليفين حال الاشتغال بالآخر، وعن ترك المهم حال اشتغاله بالأهم.
فظهر: أن الامر بالشئ لا يقتضي عدم الامر بضده في التكاليف الكلية القانونية كما فيما نحن فيه. فما ادعى شيخنا البهائي (1) ليس على ما ينبغي، كما أن ما أجابوا عنه بنحو الترتب وتصوير الامر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم مما لا أساس له، كما سيتضح لك.
وثانيهما: أن المكلف مع ترك الأهم والمهم يستحق عقابين، لما تقدم تفصيله.
ولو تأملت فيما تقدم تأملا صادقا، وتدبرت فيه تدبرا أكيدا، يسهل لك التصديق بما ذكرنا، والله ولي الأمر.
الوجه الرابع: تصوير الامر بالمهم بنحو الترتب: ولقد تصدى الأعاظم (2)