بالتأمل في القوانين العرفية.
المقدمة السادسة: أن الأحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا.
أما شرعا فظاهر، فإنه ليس في الأدلة ما يوجب التقييد بالقدرة العقلية، ولو فرض التقييد الشرعي للزم الالتزام بجواز إيجاد المكلف العذر لنفسه، ولا أظن التزامهم به، وللزم جريان البراءة عند الشك في القدرة، ولا يلتزمون به، وليس ذلك إلا لعدم تقييد شرعي. و من ذلك يعلم عدم كشف التقييد الشرعي عقلا.
وأما التقييد العقلي - بمعنى تصرفه في الأدلة - فهو لا يرجع إلى محصل، بل تصرف العقل في إرادة المولى أو جعله مما لا معنى معقول له، والتقييد والتصرف لا يمكن إلا للجاعل لا لغيره.
نعم للعقل الحكم في مقام الإطاعة والعصيان، وأن مخالفة الحكم في أي مورد توجب استحقاق العقوبة، وفي أي مورد لا توجب لمعذورية العبد، وليس للعقل إلا الحكم بأن الجاهل والعاجز ونظيرهما معذورون في ترك الواجب أو إتيان الحرام، من غير تصرف في الدليل.
المقدمة السابعة: أن الامر بكل من الضدين أمر بالمقدور الممكن، والذي يكون غير مقدور هو جمع المكلف بين الاتيان بمتعلقهما، وهو غير متعلق للتكليف، فإذا أمر المولى بإزالة النجاسة عن المسجد وأمر بالصلاة لا يكون له إلا أمر بهذه وأمر بتلك، ومجموع الامرين ليس موجودا على حدة، والامر