متعرضة لها، فضلا، عن التعرض لعلاجها، فقوله: (أزل النجاسة عن المسجد) - مثلا - لا يكون ناظرا إلى حالات الموضوع - كما عرفت في المقدمة المتقدمة - فضلا عن أن يكون ناظرا إلى حالاته مع موضوع آخر ومزاحمته معه، فضلا عن أن يكون ناظرا إلى علاج المزاحمة، فاشتراط المهم بعصيان الأهم - الذي هو من مقدمات الترتب - لا يمكن أن يكون مفاد الأدلة إن كان المراد شرطا شرعيا مأخوذا في الأدلة، ولا يكون بنحو الكشف عن الاشتراط، لما سيأتي (١) من عدم لزومه بل عدم صحته، وسيأتي حال حكم العقل.
المقدمة الرابعة: أن الأحكام الشرعية القانونية المترتبة على موضوعاتها على قسمين:
أحدهما: الاحكام الانشائية، وهي التي أنشئت على الموضوعات ولم تبق على ما هي عليه في مقام الاجراء، كالاحكام الكلية قبل ورود المقيدات والمخصصات ومع قطع النظر عنهما، أو لم يأن وقت إجرائها، كالاحكام التي بقيت مخزونة لدى ولي العصر عجل الله فرجه و يكون وقت إجرائها زمان ظهوره، لمصالح [تقتضيها] العناية الإلهية.
ثانيهما: الأحكام الفعلية، وهي التي آن، وقت إجرائها، وبلغت موقع عملها بعد تمامية قيودها ومخصصاتها، ف ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) بهذا العموم حكم إنشائي، والذي بقي بعد ورود المخصصات عليه بلسان الكتاب والسنة هو