____________________
وحيث لا يقين بثبوت الحكم فلا شك لاحق متعلق ببقاء ما تعلق به اليقين، وان كان لنا شك في الحكم، الا انه ليس من الشك المتعلق ببقاء ما تعلق به اليقين، فركنا الاستصحاب اللذان هما اليقين بالثبوت والشك في البقاء مفقودان في المقام، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((اشكال)) في جريان الاستصحاب فيما إذا قامت الامارة على محض الثبوت والى وجه الاشكال أشار بقوله: ((من عدم احراز الثبوت)) لعدم اليقين بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا ((فلا يقين و)) قد عرفت انه ((لابد منه)) لتقوم الاستصحاب بركنين أحدهما اليقين السابق المتعلق اما بحكم أو بموضوع ذي حكم. وقد أشار إلى أنه لا شك في البقاء أيضا بقوله: ((بل ولا شك)) في البقاء لما عرفت من أنه عند قيام الامارة لا يقين إلا بالحجة واما الحكم فلا يقين به، وليس لنا عند قيامها سوى احتمال ثبوته، والظاهر أنه هو مراده من قوله: ((فإنه على تقدير لم يثبت)) أي ان الشك لابد وأن يكون فيما ثبت، والمفروض في المقام احتمال الثبوت عند قيام الامارة، فلا يكون لنا شك فيما ثبت، بل ليس لنا الا احتمال الثبوت على تقدير إصابة الامارة، وعلى تقدير عدم اصابتها لا ثبوت، وليس هناك حينئذ إلا المعذرية فيما لو كان الحكم الواقعي على خلاف ما قامت عليه الامارة، كما لو قامت على إباحة شيء وكان واقعا واجبا أو حراما فالحكم الواقعي على تقدير ثابت وعلى تقدير لم يثبت، فلا يكون الشك متعلقا ببقاء ما ثبت.