____________________
(1) حاصله: ما مرت الإشارة اليه أيضا، من أن هذا الاشكال انما يتم على الموضوعية في اليقين، وقد عرفت ان الظاهر من اليقين كونه طريقا لا موضوعا، فاليقين قد اخذ بما هو كاشف ومرآة للثبوت الواقعي، وان الظاهر هو جعل الملازمة بين الثبوت والتعبد بالبقاء، وانه لا تعبد في اخذ اليقين وانما التعبد بالبقاء في ظرف الشك لا غير، فتارة يكون الثبوت متعلقا لليقين فيجب التعبد به بقاءا، وأخرى يكون التعبد بالبقاء على فرض الثبوت كما مر بيانه. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم)) أي ان الاشكال انما يتم بناءا على الموضوعية في اليقين ((ولكن الظاهر أنه قد اخذ)) اليقين بنحو ان يكون طريقا و ((كشفا عنه)) أي عن الشيء ((ومرآة لثبوته)) واقعا ولم يؤخذ اليقين لان يتعبد به، بل اخذ ((ليكون التعبد في بقائه في)) ظرف الشك ((و)) على هذا فيكون ((التعبد مع فرض ثبوته انما يكون)) في مقام الشك ((في بقائه)) كما مر بيانه مفصلا.
(2) لعله إشارة إلى التكليف الظاهر في هذا الوجه في دفع الاشكال، مضافا إلى أن الظاهر كون اليقين قد اخذ في اخبار الاستصحاب لوثاقته، وقد مر منه البناء منه على ذلك في أول المبحث، مضافا إلى أن لازم ما ذكره من كون اليقين طريقيا وان الملازمة مجعولة بين الثبوت الواقعي والتعبد بالبقاء ان لا يجري الاستصحاب لو تعلق اليقين السابق بحكم، وكان ذلك الحكم في ظرف تعلق اليقين السابق به لا تحقق له واقعا، بان كان في ذلك الوقت اليقين مخطئا وغير مصيب للواقع، وكان ثبوت الحكم واقعا في ظرف الشك في بقائه لا في الزمان السابق، ولا أظن ان يلتزم به المصنف.
فالأولى في الجواب عن الاشكال ان يقال: ان الظاهر أن المراد من اليقين في اخبار الاستصحاب هو مطلق الحجة الموجبة للتنجز عند الإصابة وللعذر عند المخالفة، فاليقين في اخبار الباب قد اخذ على نحو الموضوعية، ولكنه لا بما هو يقين،
(2) لعله إشارة إلى التكليف الظاهر في هذا الوجه في دفع الاشكال، مضافا إلى أن الظاهر كون اليقين قد اخذ في اخبار الاستصحاب لوثاقته، وقد مر منه البناء منه على ذلك في أول المبحث، مضافا إلى أن لازم ما ذكره من كون اليقين طريقيا وان الملازمة مجعولة بين الثبوت الواقعي والتعبد بالبقاء ان لا يجري الاستصحاب لو تعلق اليقين السابق بحكم، وكان ذلك الحكم في ظرف تعلق اليقين السابق به لا تحقق له واقعا، بان كان في ذلك الوقت اليقين مخطئا وغير مصيب للواقع، وكان ثبوت الحكم واقعا في ظرف الشك في بقائه لا في الزمان السابق، ولا أظن ان يلتزم به المصنف.
فالأولى في الجواب عن الاشكال ان يقال: ان الظاهر أن المراد من اليقين في اخبار الاستصحاب هو مطلق الحجة الموجبة للتنجز عند الإصابة وللعذر عند المخالفة، فاليقين في اخبار الباب قد اخذ على نحو الموضوعية، ولكنه لا بما هو يقين،