____________________
فسادها؟ لأن استصحاب الحدث من زمان اليقين إلى حال الفراغ يقتضي كونه محدثا في حال الصلاة فيكون هذا الاستصحاب حاكما بوقوع الصلاة مع الحدث، ولازم ذلك فسادها أيضا كما كان الاستصحاب في الفرع الثاني موجبا للحكم بالحدث في حال الصلاة. والى هذا أشار بقوله: ((نعم)) وان كان الاستصحاب تقديريا في حال الغفلة ((ولكن)) بتحقق الشك بعد الفراغ يكون فعليا ولازمه ان يكون ((استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت)) وحصل له الشك ((بعدها)) أي بعد الصلاة ((يقتضي أيضا فسادها)) أي فساد الصلاة، لما عرفت من أن استصحاب الحدث إلى ما بعد الفراغ لازمه كونه محدثا في حال الصلاة أيضا، كما كان الاستصحاب في الفرع الثاني موجبا لكونه محدثا في حال الصلاة.
(1) حاصله: ان جل موارد قاعدة الفراغ هي مجرى للاستصحاب، وحيث إن من المسلم تقدمها على الاستصحاب فهذا الشك الحاصل بعد الفراغ وان كان فعليا إلا انه لا يجري به الاستصحاب، بل به تجري قاعدة الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة، نعم لو جرى هذا الاستصحاب لكان لازمه الحكم بالحدث في حال الصلاة إلا انه لا يجري، والاستصحاب في حال الصلاة وفي حال ما قبل الصلاة لا يجري لكون شكه تقديريا، بخلاف الفرع الثاني فان الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة جار لكون شكه فعليا لا تقديريا، ومع جريانه قبل تحقق موضوع القاعدة وهو الفراغ تكون الصلاة بحسبه باطلة، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة الفراغ، ولذا قال (قدس سره): ((نعم لولا قاعدة الفراغ... إلى آخر الجملة)).
الفرع الثالث: من تيقن بالحدث وشك في الطهارة ثم غفل وصلى، ولكنه بعد الفراغ احتمل ان يكون قد تطهر في حال الغفلة، وقد أشار المصنف إلى هذا الفرع بمفهوم قوله: ((فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك)) أي بعد الشك الأول، وفي
(1) حاصله: ان جل موارد قاعدة الفراغ هي مجرى للاستصحاب، وحيث إن من المسلم تقدمها على الاستصحاب فهذا الشك الحاصل بعد الفراغ وان كان فعليا إلا انه لا يجري به الاستصحاب، بل به تجري قاعدة الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة، نعم لو جرى هذا الاستصحاب لكان لازمه الحكم بالحدث في حال الصلاة إلا انه لا يجري، والاستصحاب في حال الصلاة وفي حال ما قبل الصلاة لا يجري لكون شكه تقديريا، بخلاف الفرع الثاني فان الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة جار لكون شكه فعليا لا تقديريا، ومع جريانه قبل تحقق موضوع القاعدة وهو الفراغ تكون الصلاة بحسبه باطلة، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة الفراغ، ولذا قال (قدس سره): ((نعم لولا قاعدة الفراغ... إلى آخر الجملة)).
الفرع الثالث: من تيقن بالحدث وشك في الطهارة ثم غفل وصلى، ولكنه بعد الفراغ احتمل ان يكون قد تطهر في حال الغفلة، وقد أشار المصنف إلى هذا الفرع بمفهوم قوله: ((فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك)) أي بعد الشك الأول، وفي