____________________
على ما هو التحقيق في جعل حجية الامارة ((لا)) بناءا على غير ما هو التحقيق من أن حجية الامارة عبارة عن ((انشاء احكام فعلية شرعية)) اما نفسية أو طريقية ((ظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب)) المشعر بذلك ظاهر قولهم ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، فإنه بناءا على هذا يجري الاستصحاب لتحقق كلا ركنيه. ((ووجه الذب)) أي وجه الدفع لهذا الاشكال ((بذلك)) وهو ما مر بيانه من ((ان)) الملازمة انما هي بين الثبوت الواقعي والتعبد بالبقاء، لأن الظاهر من اليقين كونه طريقيا لا موضوعيا، وعليه فيكون ((الحكم الواقعي الذي)) قامت عليه الامارة و ((هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء)) لما مرت الإشارة اليه من أن الدليل على أحد المتلازمين دليل على الاخر ((فتكون الحجة)) القائمة ((على ثبوته حجة)) أيضا ((على بقائه تعبدا للملازمة بينه)) أي للملازمة بين ثبوته بقاءا تعبدا ((وبين ثبوته واقعا)) كما عرفت تفصيله.
(1) حاصله: ما مر في الاشكال من كون الاستصحاب متقوما باليقين لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، وبناءا على أن المجعول هو المنجزية والمعذرية لا يقين بالحكم، وإذا كان لا يقين فلا تعبد بالبقاء لأنه تعبد بابقاء اليقين، ولذا قال (قدس سره): ((كيف)) يجري الاستصحاب ((وقد اخذ اليقين بالشيء)) كموضوع ((في)) مقام ((التعبد ببقائه)) في ظرف الشك ((في)) ظاهر ((الاخبار)) الدالة على حجية الاستصحاب ((و)) المفروض انه ((لا يقين)) بالحكم ((في فرض تقدير الثبوت)) أي في فرض قيام الامارة على محض الثبوت، بناءا على أن المجعول فيها هو المنجزية والمعذرية.
(1) حاصله: ما مر في الاشكال من كون الاستصحاب متقوما باليقين لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، وبناءا على أن المجعول هو المنجزية والمعذرية لا يقين بالحكم، وإذا كان لا يقين فلا تعبد بالبقاء لأنه تعبد بابقاء اليقين، ولذا قال (قدس سره): ((كيف)) يجري الاستصحاب ((وقد اخذ اليقين بالشيء)) كموضوع ((في)) مقام ((التعبد ببقائه)) في ظرف الشك ((في)) ظاهر ((الاخبار)) الدالة على حجية الاستصحاب ((و)) المفروض انه ((لا يقين)) بالحكم ((في فرض تقدير الثبوت)) أي في فرض قيام الامارة على محض الثبوت، بناءا على أن المجعول فيها هو المنجزية والمعذرية.