____________________
هذا الفرع حكموا بصحة الصلاة، وان كان مقتضى الاستصحاب الجاري قبل الغفلة هو البناء على الحدث، ولكنه حيث كان هناك شكان: الشك الأول الذي كان قبل الغفلة، والشك الثاني المسبب عن احتمال التطهير في حال الغفلة، والاستصحاب وان اقتضى البناء على الحدث الا انه بالنسبة إلى الشك الأول، واما بالنسبة إلى الشك الثاني ففي حال الغفلة لا مجرى للاستصحاب، لأن الشك تقديري، وبعد الفراغ قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب، ولذلك حكموا في هذا الفرع بصحة الصلاة كالفرع الأول.
لا يقال: انه في الفرع الأول لا مجرى للاستصحاب لفرض الغفلة فيه بعد اليقين من غير فصل، والاستصحاب في هذا الفرع جار لفعلية الشك فيه قبل الغفلة.
فإنه يقال: ان غاية الأمر هو جريان الاستصحاب في هذا الفرع من حيث الشك الأول، الا انه لما كان هنا شك ثان وهو احتمال التطهير في حال الغفلة، فالاستصحاب وان اقتضى البناء على الحدث قبل الغفلة، الا انه من حيث الشك في حال الغفلة لا مجرى له، وبعد الفراغ قاعدة الفراغ مقدمة ومقتضاها الصحة.
وبعبارة أخرى: ان الاستصحاب قبل الغفلة وان كان مقتضاه البناء على الحدث، الا ان هذا الاستصحاب بالنسبة إلى الشك الأول ليس بأعظم من تيقن الحدث قبل الغفلة، ولكنه حيث كان هنا شك ثان وفي هذا الشك الثاني لا مجرى للاستصحاب وقاعدة الفراغ مقتضاها الصحة، لذلك كانت هي الجارية واثرها صحة الصلاة، والله العالم.
لا يقال: انه في الفرع الأول لا مجرى للاستصحاب لفرض الغفلة فيه بعد اليقين من غير فصل، والاستصحاب في هذا الفرع جار لفعلية الشك فيه قبل الغفلة.
فإنه يقال: ان غاية الأمر هو جريان الاستصحاب في هذا الفرع من حيث الشك الأول، الا انه لما كان هنا شك ثان وهو احتمال التطهير في حال الغفلة، فالاستصحاب وان اقتضى البناء على الحدث قبل الغفلة، الا انه من حيث الشك في حال الغفلة لا مجرى له، وبعد الفراغ قاعدة الفراغ مقدمة ومقتضاها الصحة.
وبعبارة أخرى: ان الاستصحاب قبل الغفلة وان كان مقتضاه البناء على الحدث، الا ان هذا الاستصحاب بالنسبة إلى الشك الأول ليس بأعظم من تيقن الحدث قبل الغفلة، ولكنه حيث كان هنا شك ثان وفي هذا الشك الثاني لا مجرى للاستصحاب وقاعدة الفراغ مقتضاها الصحة، لذلك كانت هي الجارية واثرها صحة الصلاة، والله العالم.