____________________
السابقتين لعدم الفراغ وموضوعها هو الشك في حال الفراغ ولا مجرى لها في حال الفراغ، لان الصلاة تكون محكوما عليها بالفساد وقبل تحقق موضوع قاعدة الفراغ.
(1) هذا هو الفرع الثاني، وهو من أيقن بالحدث ثم شك في الطهارة ثم غفل وصلى، ولا يحتمل ان يكون قد تطهر في حال الغفلة فشكه بعد الفراغ هو شكه الأول، وقد حكموا في هذا الفرع بفساد الصلاة، لأنه بعد ان تحقق الشك الفعلي يتحقق موضوع الاستصحاب قبل الصلاة، ويكون بموجب هذا الاستصحاب محكوما بعدم الطهارة، ولازمه كونه قد صلى على غير طهارة، ولذلك حكموا بفساد صلاته في هذا الفرع، ولا مجرى لقاعدة الفراغ فيه لان مجراها هو الشك في الصلاة غير المحكوم عليها بالفساد ولو بحسب الحكم الظاهري، وفي المقام الصلاة محكومة بالفساد بسبب جريان الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة، الذي قد عرفت ان لازم جريانه هو الحكم بفساد الصلاة، لأن استصحاب عدم الطهارة بقاءا لازمه وقوع الصلاة مع عدم الطهارة، فلا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ، لان لازم الحكم الاستصحابي بعدم الطهارة هو عدم الاعتناء بالشك بالصحة بعد الفراغ والبناء على عدم الطهارة وانه لا شك في الطهارة، فلا وجه للاعتناء بالشك في الطهارة في حال الفراغ بعد الحكم بلزوم عدم الاعتناء به والبناء على عدم الطهارة، فلا مجرى لقاعدة الفراغ.
لا يقال: ان الغفلة كما تمنع عن حدوث الاستصحاب كما هو مناط الحكم بالصحة في الفرع الأول، كذلك تمنع عن بقاء الحكم الاستصحابي عند عروضها، فلا مجرى للاستصحاب بقاءا هنا كما أنه لم يكن له مجرى حدوثا في الفرع الأول، ومن الواضح ان الفرض هو عروض الغفلة قبل الصلاة واستمرارها في حال الصلاة إلى حين الفراغ، ففي حال ما قبل الصلاة وفي حال الصلاة لا مجرى للاستصحاب بقاءا لأجل الغفلة، وفي حال الفراغ لا مجرى له لجريان قاعدة الفراغ، وعلى هذا
(1) هذا هو الفرع الثاني، وهو من أيقن بالحدث ثم شك في الطهارة ثم غفل وصلى، ولا يحتمل ان يكون قد تطهر في حال الغفلة فشكه بعد الفراغ هو شكه الأول، وقد حكموا في هذا الفرع بفساد الصلاة، لأنه بعد ان تحقق الشك الفعلي يتحقق موضوع الاستصحاب قبل الصلاة، ويكون بموجب هذا الاستصحاب محكوما بعدم الطهارة، ولازمه كونه قد صلى على غير طهارة، ولذلك حكموا بفساد صلاته في هذا الفرع، ولا مجرى لقاعدة الفراغ فيه لان مجراها هو الشك في الصلاة غير المحكوم عليها بالفساد ولو بحسب الحكم الظاهري، وفي المقام الصلاة محكومة بالفساد بسبب جريان الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة، الذي قد عرفت ان لازم جريانه هو الحكم بفساد الصلاة، لأن استصحاب عدم الطهارة بقاءا لازمه وقوع الصلاة مع عدم الطهارة، فلا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ، لان لازم الحكم الاستصحابي بعدم الطهارة هو عدم الاعتناء بالشك بالصحة بعد الفراغ والبناء على عدم الطهارة وانه لا شك في الطهارة، فلا وجه للاعتناء بالشك في الطهارة في حال الفراغ بعد الحكم بلزوم عدم الاعتناء به والبناء على عدم الطهارة، فلا مجرى لقاعدة الفراغ.
لا يقال: ان الغفلة كما تمنع عن حدوث الاستصحاب كما هو مناط الحكم بالصحة في الفرع الأول، كذلك تمنع عن بقاء الحكم الاستصحابي عند عروضها، فلا مجرى للاستصحاب بقاءا هنا كما أنه لم يكن له مجرى حدوثا في الفرع الأول، ومن الواضح ان الفرض هو عروض الغفلة قبل الصلاة واستمرارها في حال الصلاة إلى حين الفراغ، ففي حال ما قبل الصلاة وفي حال الصلاة لا مجرى للاستصحاب بقاءا لأجل الغفلة، وفي حال الفراغ لا مجرى له لجريان قاعدة الفراغ، وعلى هذا