____________________
((فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك)) أي بان يقطع بأنه في حال الغفلة لم يتطهر، فإن كان متطهرا واقعا فهو لأنه كان متطهرا قبل الغفلة فلا شك له في الطهارة إلا شكه الأول فيها قبل ان يغفل، والاستصحاب قد حكم بالبناء على عدمه، وان احتمال كونه متطهرا واقعا لا اثر له ولابد من الغائه.
ولا يخفى انه قد أشار أيضا إلى الفرع الثالث بمفهوم هذه الجملة، وانه فيما إذا لم يقطع بعدم التطهير في حال الغفلة بان كان يحتمل ان يكون انه قد تطهر في حال الغفلة فسيأتي ان الحكم فيه هو صحة الصلاة. وعلى كل فقد أشار إلى الوجه في الحكم بالفساد في هذا الفرع الثاني بقوله: ((لكونه محدثا قبلها)) أي قبل الصلاة ((بحكم الاستصحاب)) لأن المفروض في هذا الفرع كونه قد أيقن بالحدث وشك في الطهارة قبل ان يغفل ويصلي، وهذا فرض فعلية الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة، وحيث إن المفروض أيضا انه لا شك له إلا الشك الأول، فلابد وأن يكون قاطعا بأنه بعد ان جرى الاستصحاب الحاكم بالبناء على الحدث وعدم الطهارة، ولم تحصل منه طهارة أخرى رافعة لهذا الاستصحاب، فالاستصحاب مقطوع الفعلية ومقطوع بعدم نقضه بيقين آخر بعد عروض الشك الأول فلا رافع لفعليته، والى هذا أشار بقوله: ((مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي)).
(1) هذا الاشكال مرتبط بالفرع الأول، وحاصله: ان الغفلة في الفرع الأول وان كانت توجب عدم جريان الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة وفي حال الصلاة لكون الشك تقديريا، إلا انه بعد الفراغ يتحقق موضوع الاستصحاب وهو اليقين السابق بالحدث والشك اللاحق بالطهارة بعد الفراغ من الصلاة، وهذا الشك فعلي لا تقديري، فتكون الصلاة بحسب هذا الاستصحاب محكومة بالفساد، فكيف حكموا بالصحة في هذا الفرع الأول مع أن الاستصحاب الجاري بعد الفراغ يقتضي
ولا يخفى انه قد أشار أيضا إلى الفرع الثالث بمفهوم هذه الجملة، وانه فيما إذا لم يقطع بعدم التطهير في حال الغفلة بان كان يحتمل ان يكون انه قد تطهر في حال الغفلة فسيأتي ان الحكم فيه هو صحة الصلاة. وعلى كل فقد أشار إلى الوجه في الحكم بالفساد في هذا الفرع الثاني بقوله: ((لكونه محدثا قبلها)) أي قبل الصلاة ((بحكم الاستصحاب)) لأن المفروض في هذا الفرع كونه قد أيقن بالحدث وشك في الطهارة قبل ان يغفل ويصلي، وهذا فرض فعلية الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة، وحيث إن المفروض أيضا انه لا شك له إلا الشك الأول، فلابد وأن يكون قاطعا بأنه بعد ان جرى الاستصحاب الحاكم بالبناء على الحدث وعدم الطهارة، ولم تحصل منه طهارة أخرى رافعة لهذا الاستصحاب، فالاستصحاب مقطوع الفعلية ومقطوع بعدم نقضه بيقين آخر بعد عروض الشك الأول فلا رافع لفعليته، والى هذا أشار بقوله: ((مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي)).
(1) هذا الاشكال مرتبط بالفرع الأول، وحاصله: ان الغفلة في الفرع الأول وان كانت توجب عدم جريان الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة وفي حال الصلاة لكون الشك تقديريا، إلا انه بعد الفراغ يتحقق موضوع الاستصحاب وهو اليقين السابق بالحدث والشك اللاحق بالطهارة بعد الفراغ من الصلاة، وهذا الشك فعلي لا تقديري، فتكون الصلاة بحسب هذا الاستصحاب محكومة بالفساد، فكيف حكموا بالصحة في هذا الفرع الأول مع أن الاستصحاب الجاري بعد الفراغ يقتضي