ووجه الذب بذلك، إن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء، فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا، للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا (1).
____________________
(1) المتحصل من مجموع ما في المتن - أولا وأخرا - في دفع هذا الاشكال وانه يجري الاستصحاب بمجرد قيام الامارة على محض الثبوت: أي على تنجيزه لو كان.. يتوقف توضيحه على أمور ثلاثة:
الأول: ان الملازمة إذا كانت بين شيئين سواء كانت عقلية أو جعلية شرعية فان الدليل القائم على أحد المتلازمين يكون دليلا على الملازم الآخر، والمنجز لاحد المتلازمين شرعا يكون منجزا شرعا للملازم الآخر أيضا، ويكفي في ثبوت جعل الملازمة الشرعية بين أمرين جعل الشارع لامر مرتبا على امر آخر، فان لازم هذا الجعل هو الملازمة الشرعية بينهما.
الثاني: ان الظاهر من اليقين في اخبار الاستصحاب وفي كل مقام اخذ اليقين فيه هو كونه طريقا إلى الواقع، وليس لصفة اليقين بما هي يقين موضوعية في ترتب الحكم، بل اليقين انما يثبت به الحكم لأنه انكشاف تام للواقع، لا لان لصفة اليقين خصوصية في ترتب الحكم، ولازم هذا ان قول الشارع لا تنقض اليقين بالشك مرجعه إلى جعل الملازمة بين ثبوت الشيء واقعا والتعبد ببقائه عند الشك فيه، وان قوله لا تنقص اليقين بالشك بمنزلة قوله إذا ثبت شيء واقعا وشك في بقائه يجب ابقاؤه.
الثالث: انه يتضح مما ذكرنا ان الملازمة الشرعية في المقام هي بين ثبوت الشيء واقعا والتعبد ببقائه في مقام الشك في بقائه، لأنه رتب الشارع وجوب التعبد بالبقاء
الأول: ان الملازمة إذا كانت بين شيئين سواء كانت عقلية أو جعلية شرعية فان الدليل القائم على أحد المتلازمين يكون دليلا على الملازم الآخر، والمنجز لاحد المتلازمين شرعا يكون منجزا شرعا للملازم الآخر أيضا، ويكفي في ثبوت جعل الملازمة الشرعية بين أمرين جعل الشارع لامر مرتبا على امر آخر، فان لازم هذا الجعل هو الملازمة الشرعية بينهما.
الثاني: ان الظاهر من اليقين في اخبار الاستصحاب وفي كل مقام اخذ اليقين فيه هو كونه طريقا إلى الواقع، وليس لصفة اليقين بما هي يقين موضوعية في ترتب الحكم، بل اليقين انما يثبت به الحكم لأنه انكشاف تام للواقع، لا لان لصفة اليقين خصوصية في ترتب الحكم، ولازم هذا ان قول الشارع لا تنقض اليقين بالشك مرجعه إلى جعل الملازمة بين ثبوت الشيء واقعا والتعبد ببقائه عند الشك فيه، وان قوله لا تنقص اليقين بالشك بمنزلة قوله إذا ثبت شيء واقعا وشك في بقائه يجب ابقاؤه.
الثالث: انه يتضح مما ذكرنا ان الملازمة الشرعية في المقام هي بين ثبوت الشيء واقعا والتعبد ببقائه في مقام الشك في بقائه، لأنه رتب الشارع وجوب التعبد بالبقاء