____________________
الأول: انه لا نسلم عدم صحة اطلاق لفظ الحكم على المجعول بالتبع، لان الحكم بمعنى كونه مما يؤخذ من الشارع الشامل للحكم الوضعي مما يشمل المجعول بالتبع، لأنه لا ريب في كونه مما يؤخذ من الشارع.
الثاني: انه لو سلمنا عدم صحة اطلاق الحكم على المجعول بالتبع، إلا ان الملاك المصحح لجريان الاستصحاب فيما يطلق عليه الحكم موجود فيه أيضا، لما عرفت من أن مناط جريان الاستصحاب هو كون المستصحب مما تناله يد الرفع والوضع شرعا، وان التصرف فيه مما يرجع إلى الشارع، وهذا المناط موجود في المجعول بالتبع. والى هذا أشار بقوله: ((لو سلم غير ضائر)) أي لو سلم عدم صحة اطلاق الحكم عليه لكنه لا يضر بجريان الاستصحاب ((بعد كونه)) أي بعد كون المجعول بالتبع ((مما تناله يد التصرف شرعا)).
(1) توضيحه: ان الشك في جزئية الجزء مسبب عن الشك في الامر بالمركب المشتمل عليه، فالشك في الامر بالمركب من الشك في السبب، والشك في جزئية الجزء من الشك في المسبب، ومن المسلم انه مع جريان الاستصحاب في السبب لا مجال لجريان الاستصحاب في المسبب كما سيأتي الإشارة اليه إن شاء الله تعالى، فجزئية الجزء وان كان مما يجري فيه الاستصحاب لأنه من المجعول الشرعي لما عرفت من أن المجعول بالتبع مما يرجع امر وضعه ورفعه إلى الشارع، إلا انه حيث يجري الاستصحاب في الامر بالمركب المشتمل عليه اما في وجوده أو عدمه لا مجال لجريان الاستصحاب في جزئية الجزء، لأنه مع جريان الاستصحاب في السبب لا مجال لجريانه في المسبب. والى هذا أشار بقوله: ((نعم)) وان كان جزئية الجزء مما يجري فيه الاستصحاب، إلا انه ((لا مجال لاستصحابه ل)) أجل ((استصحاب سببه ومنشأ انتزاعه)) لان جزئية الجزء انما تنتزع من المركب المشتمل عليه.
الثاني: انه لو سلمنا عدم صحة اطلاق الحكم على المجعول بالتبع، إلا ان الملاك المصحح لجريان الاستصحاب فيما يطلق عليه الحكم موجود فيه أيضا، لما عرفت من أن مناط جريان الاستصحاب هو كون المستصحب مما تناله يد الرفع والوضع شرعا، وان التصرف فيه مما يرجع إلى الشارع، وهذا المناط موجود في المجعول بالتبع. والى هذا أشار بقوله: ((لو سلم غير ضائر)) أي لو سلم عدم صحة اطلاق الحكم عليه لكنه لا يضر بجريان الاستصحاب ((بعد كونه)) أي بعد كون المجعول بالتبع ((مما تناله يد التصرف شرعا)).
(1) توضيحه: ان الشك في جزئية الجزء مسبب عن الشك في الامر بالمركب المشتمل عليه، فالشك في الامر بالمركب من الشك في السبب، والشك في جزئية الجزء من الشك في المسبب، ومن المسلم انه مع جريان الاستصحاب في السبب لا مجال لجريان الاستصحاب في المسبب كما سيأتي الإشارة اليه إن شاء الله تعالى، فجزئية الجزء وان كان مما يجري فيه الاستصحاب لأنه من المجعول الشرعي لما عرفت من أن المجعول بالتبع مما يرجع امر وضعه ورفعه إلى الشارع، إلا انه حيث يجري الاستصحاب في الامر بالمركب المشتمل عليه اما في وجوده أو عدمه لا مجال لجريان الاستصحاب في جزئية الجزء، لأنه مع جريان الاستصحاب في السبب لا مجال لجريانه في المسبب. والى هذا أشار بقوله: ((نعم)) وان كان جزئية الجزء مما يجري فيه الاستصحاب، إلا انه ((لا مجال لاستصحابه ل)) أجل ((استصحاب سببه ومنشأ انتزاعه)) لان جزئية الجزء انما تنتزع من المركب المشتمل عليه.