وإنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل، حيث أنه كالتكليف (2)، وكذا ما كان مجعولا بالتبع، فإن
____________________
ولا لاستصحاب ذات المسبب ((لعدم كونه حكما شرعيا)) بل هو مجعول تكويني ((ولا يترتب عليه اثر شرعي)) لان عنوان السببية انتزاعي عقلي لا شرعي ((والتكليف وان كان مترتبا عليه)) كما في قوله تعالى: [أقم الصلاة لدلوك الشمس] ((إلا انه)) قد عرفت ان ترتب المسبب على سببه من باب ترتب المعلول على علته وهو ترتب عقلي و ((ليس بترتب شرعي)).
(1) لعله إشارة إلى أنه مع فرض كونه المترتب أمرا جعليا شرعيا وهو التكليف يكون ذات السبب مما فيه مجال للاستصحاب، لأنه يكون موضوعا للأثر الشرعي، فان ترتب الجعل الشرعي على السبب معناه انه مما يدعو الشارع إلى جعل التكليف عند حدوثه، وحيث إن التكليف مما لابد فيه من أن يكون بالاختيار والإرادة فلا يكون الترتب في السبب هنا من باب ترتب المعلول على علته، بل يكون السبب هنا بمعنى الداعي إلى الجعل، ولما جعل الشارع التكليف عند تحقق هذا السبب فلازم ذلك كون السبب موضوعا لاثر شرعي فيكون لجريان الاستصحاب فيه مجال واضح.
(2) هذا هو النحو الثالث وهو المجعول بالاستقلال، وقد عرفت انه بنفسه حكم شرعي مجعول مثل الحكم التكليفي من حيث الجعل والتشريع، فهو مما يجري فيه الاستصحاب بلا اشكال، لأنه مضافا إلى كونه بنفسه حكما مجعولا شرعيا، هو مما يترتب عليه الأحكام التكليفية التي هي آثار شرعية، فالملكية مثلا هي مجعول تشريعي وضعي ويترتب عليها احكام تكليفية أيضا. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وانه لا اشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل حيث إنه كالتكليف)) في كون كل منهما مجعولا تشريعيا استقلاليا.
(1) لعله إشارة إلى أنه مع فرض كونه المترتب أمرا جعليا شرعيا وهو التكليف يكون ذات السبب مما فيه مجال للاستصحاب، لأنه يكون موضوعا للأثر الشرعي، فان ترتب الجعل الشرعي على السبب معناه انه مما يدعو الشارع إلى جعل التكليف عند حدوثه، وحيث إن التكليف مما لابد فيه من أن يكون بالاختيار والإرادة فلا يكون الترتب في السبب هنا من باب ترتب المعلول على علته، بل يكون السبب هنا بمعنى الداعي إلى الجعل، ولما جعل الشارع التكليف عند تحقق هذا السبب فلازم ذلك كون السبب موضوعا لاثر شرعي فيكون لجريان الاستصحاب فيه مجال واضح.
(2) هذا هو النحو الثالث وهو المجعول بالاستقلال، وقد عرفت انه بنفسه حكم شرعي مجعول مثل الحكم التكليفي من حيث الجعل والتشريع، فهو مما يجري فيه الاستصحاب بلا اشكال، لأنه مضافا إلى كونه بنفسه حكما مجعولا شرعيا، هو مما يترتب عليه الأحكام التكليفية التي هي آثار شرعية، فالملكية مثلا هي مجعول تشريعي وضعي ويترتب عليها احكام تكليفية أيضا. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وانه لا اشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل حيث إنه كالتكليف)) في كون كل منهما مجعولا تشريعيا استقلاليا.