____________________
(1) هذا هو النحو الثاني كالجزئية فإنه من المجعول الشرعي بالتبع كما مر بيانه، وهذا النحو وان لم يكن مجعولا بالاستقلال بل هو من المجعول بتبع جعل المركب المشتمل عليه المتعلق به الطلب، الا انه لا فرق بينه وبين المجعول بالاستقلال في جريان الاستصحاب، لان الاستصحاب انما يجري في المجعول بالاستقلال لان امر وضعه ورفعه مما يرجع إلى الشارع، والمجعول بالتبع مثله من هذه الجهة، ولا فرق بينهما إلا في كون المجعول بالاستقلال مما يتعلق به الرفع والوضع بلا واسطة، والمجعول بالتبع مما يتعلق به الرفع والوضع بالواسطة، فان جزئية الجزء - مثلا - مما يمكن رفعها ووضعها برفع المركب المشتمل عليه ووضعه الذي هو منشأ الانتزاع لجزئية الجزء، واللازم في الاستصحاب كون المستصحب امرا شرعيا منوطا بالشارع، ومن الواضح ان كون الجزء مما يرجع امره إلى الشارع مما لا ريب فيه لما عرفت من امكان رفعه ووضعه بالواسطة، غاية الأمر انه غير مجعول بالاستقلال لكفاية جعل المركب المشتمل عليه في جعله كما مر بيانه، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وكذا ما كان مجعولا بالتبع)) في أنه لا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب فيه، لما عرفت من أن صحة جريان الاستصحاب منوطة بكون المستصحب امر رفعه ووضعه بيد الشارع، ومن الواضح ان المجعول بالتبع كذلك ((فان امر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه)) فجزئية الجزء مثلا مما يجري فيها الاستصحاب، لان امر وضعها ورفعها بيد الشارع غاية الأمر انه بواسطة وضع المركب ورفعه.
(2) هذا جواب عن سؤال مقدر، حاصله: انه يشترط في جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والمجعول بالتبع وان كان من انحاء المجعول الشرعي إلا انه لا يصح اطلاق لفظ الحكم عليه، وقد أشار اليه بقوله: ((وعدم تسميته حكما شرعا))... وأجاب عنه بجوابين:
(2) هذا جواب عن سؤال مقدر، حاصله: انه يشترط في جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والمجعول بالتبع وان كان من انحاء المجعول الشرعي إلا انه لا يصح اطلاق لفظ الحكم عليه، وقد أشار اليه بقوله: ((وعدم تسميته حكما شرعا))... وأجاب عنه بجوابين: