____________________
(1) هذا هو الوجه الثاني الموجب لتقديم الاستصحاب عليها، وحاصله:
ان كثرة التخصيصات الواردة على دليل القرعة موجبة لوهن ظهور العموم فيها. اما كثرة التخصيصات لها فلوضوح عدم الاخذ بالقرعة في الشبهات الحكمية للاجماع، وعدم الاخذ بها - أيضا - في كثير من الشبهات الموضوعية، كمورد العلم الاجمالي سواءا في الشبهة المحصورة أو في غيرها، فان القرعة لو جرت في مورد العلم الاجمالي لأوجبت انحلاله، لأنها تكون كما لو كان الاستصحاب في أحد الطرفين مثبتا للتكليف وفي الطرف الثاني نافيا له، فان ذلك يوجب انحلال العلم الاجمالي، والقرعة لو أخذ بها في مورد العلم الاجمالي لكانت كذلك، لأنها موجبة لتعيين التكليف في أحد الأطراف بخصوصه وهو الطرف الذي اصابه سهم القرعة، وكذا لا يؤخذ بالقرعة في كثير من الشبهات الموضوعية غير المقرونة بالعلم الاجمالي.
واما كون كثرة التخصيص موجبة لوهن الظهور في عموم الدليل، فلان حجية الظهور انما هي لبناء العقلاء على الاخذ به، لتطابق الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية عندهم، وكثرة التخصيصات مما توجب الوهن في مرحلة الإرادة الجدية، وانه لم يرد منه جدا ظهوره العمومي، وقوة احتمال انه أريد منه مصاديق خاصة. ولاجل ذلك قالوا إن دليل القرعة يحتاج إلى الجبر بعمل الأصحاب في المورد الذي يؤخذ فيه بالقرعة. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((هذا مضافا إلى وهن دليلها)) أي مضافا إلى ما قلنا من لزوم تقديم دليل الاستصحاب عليها لأنه أخص منها، ان دليل القرعة موهون ظهوره ((بكثرة تخصيصه حتى)) بلغ من الوهن إلى حد انه ((صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم)) من الأصحاب ((كما قيل و)) ليس الاستصحاب كذلك، فإنه أقوى ظهورا من دليل القرعة وذلك لأجل ((قوة
ان كثرة التخصيصات الواردة على دليل القرعة موجبة لوهن ظهور العموم فيها. اما كثرة التخصيصات لها فلوضوح عدم الاخذ بالقرعة في الشبهات الحكمية للاجماع، وعدم الاخذ بها - أيضا - في كثير من الشبهات الموضوعية، كمورد العلم الاجمالي سواءا في الشبهة المحصورة أو في غيرها، فان القرعة لو جرت في مورد العلم الاجمالي لأوجبت انحلاله، لأنها تكون كما لو كان الاستصحاب في أحد الطرفين مثبتا للتكليف وفي الطرف الثاني نافيا له، فان ذلك يوجب انحلال العلم الاجمالي، والقرعة لو أخذ بها في مورد العلم الاجمالي لكانت كذلك، لأنها موجبة لتعيين التكليف في أحد الأطراف بخصوصه وهو الطرف الذي اصابه سهم القرعة، وكذا لا يؤخذ بالقرعة في كثير من الشبهات الموضوعية غير المقرونة بالعلم الاجمالي.
واما كون كثرة التخصيص موجبة لوهن الظهور في عموم الدليل، فلان حجية الظهور انما هي لبناء العقلاء على الاخذ به، لتطابق الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية عندهم، وكثرة التخصيصات مما توجب الوهن في مرحلة الإرادة الجدية، وانه لم يرد منه جدا ظهوره العمومي، وقوة احتمال انه أريد منه مصاديق خاصة. ولاجل ذلك قالوا إن دليل القرعة يحتاج إلى الجبر بعمل الأصحاب في المورد الذي يؤخذ فيه بالقرعة. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((هذا مضافا إلى وهن دليلها)) أي مضافا إلى ما قلنا من لزوم تقديم دليل الاستصحاب عليها لأنه أخص منها، ان دليل القرعة موهون ظهوره ((بكثرة تخصيصه حتى)) بلغ من الوهن إلى حد انه ((صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم)) من الأصحاب ((كما قيل و)) ليس الاستصحاب كذلك، فإنه أقوى ظهورا من دليل القرعة وذلك لأجل ((قوة