____________________
بل من جهة لزوم العمل بالحجة)) أي ان الاخذ بالامارة القائمة على وفق الاستصحاب ليس لأجل ان الاخذ بها لئلا يلزم النقض لليقين السابق بالشك، بل لأجل قيام الحجة على العمل في حال الشك، فالاخذ بها من باب ان الامارة من اليقين، لا لأنه من نقض اليقين بالشك.
(1) حاصله: ان الامارة انما تكون واردة على الاستصحاب حيث يسلم حجيتها في مورد الاستصحاب وبحجيتها يرتفع النقض، وكون الامارة حجة في مورد الاستصحاب أول الكلام، إذا المفروض كون الاستصحاب مورده الشك، والامارة موردها الشك أيضا، فتقديم الامارة على الاستصحاب بفرض كونها هي الحجة دون الاستصحاب أشبه بالتحكم، فلم لا يؤخذ بالاستصحاب؟ ومع الاخذ به يكون الحكم متحققا في مقام الشك، ومع تحقق الحكم لا حاجة إلى الامارة، لان الامارة انما يحتاج إليها حيث لا يكون هناك حكم في حال الشك.
والحاصل: ان الاخذ بحجية الامارة دون الاستصحاب انما هي لأجل تقديم دليلها على دليل الاستصحاب، فلم لا يكون التقديم لدليل الاستصحاب على دليل الامارة. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((لا يقال نعم هذا لو اخذ بدليل الامارة)) أي ان ورود الامارة على الاستصحاب انما هو لأجل الاخذ بدليل الامارة ((في مورده)) أي في مورد الاستصحاب، لأنه مع الاخذ بالامارة يرتفع النقض بالشك حقيقة ((ولكنه لم لا يؤخذ بدليله)) أي بدليل الاستصحاب، فإنه مع الاخذ بالاستصحاب لا حاجة إلى الامارة، فلم لا يؤخذ بدليل الاستصحاب ((و)) انه ((يلزم الاخذ بدليلها)) أي بدليل الامارة ويكون هو الحجة دون دليل الاستصحاب؟.. والحاصل ان السبب في ورود الامارة على الاستصحاب هو تقديم دليلها على دليله فتتحقق الحجة في مورد الاستصحاب وتكون الامارة واردة، فلم لا يؤخذ بدليل
(1) حاصله: ان الامارة انما تكون واردة على الاستصحاب حيث يسلم حجيتها في مورد الاستصحاب وبحجيتها يرتفع النقض، وكون الامارة حجة في مورد الاستصحاب أول الكلام، إذا المفروض كون الاستصحاب مورده الشك، والامارة موردها الشك أيضا، فتقديم الامارة على الاستصحاب بفرض كونها هي الحجة دون الاستصحاب أشبه بالتحكم، فلم لا يؤخذ بالاستصحاب؟ ومع الاخذ به يكون الحكم متحققا في مقام الشك، ومع تحقق الحكم لا حاجة إلى الامارة، لان الامارة انما يحتاج إليها حيث لا يكون هناك حكم في حال الشك.
والحاصل: ان الاخذ بحجية الامارة دون الاستصحاب انما هي لأجل تقديم دليلها على دليل الاستصحاب، فلم لا يكون التقديم لدليل الاستصحاب على دليل الامارة. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((لا يقال نعم هذا لو اخذ بدليل الامارة)) أي ان ورود الامارة على الاستصحاب انما هو لأجل الاخذ بدليل الامارة ((في مورده)) أي في مورد الاستصحاب، لأنه مع الاخذ بالامارة يرتفع النقض بالشك حقيقة ((ولكنه لم لا يؤخذ بدليله)) أي بدليل الاستصحاب، فإنه مع الاخذ بالاستصحاب لا حاجة إلى الامارة، فلم لا يؤخذ بدليل الاستصحاب ((و)) انه ((يلزم الاخذ بدليلها)) أي بدليل الامارة ويكون هو الحجة دون دليل الاستصحاب؟.. والحاصل ان السبب في ورود الامارة على الاستصحاب هو تقديم دليلها على دليله فتتحقق الحجة في مورد الاستصحاب وتكون الامارة واردة، فلم لا يؤخذ بدليل