____________________
(1) حاصله ما مر بيانه: من أنه كما أن الشارع هو كواحد من العرف في المحاورات العرفية، ولازمه الرجوع إلى العرف في تشخيص ما هو الظاهر في مقام تعيين الظهورات للألفاظ الواردة في لسان الأدلة الشرعية، كذلك الشارع كواحد من العرف في مقام تعيين المصداق في نظر الشارع إذا دار الامر بين المصداق في نظر العقل والمصداق بحسب ظاهر لسان الدليل.
وبعبارة أخرى: ان لا تنقض اليقين بالشك لو كان صادرا من بعض أهل المحاورة لكان المرجع فيما هو مصداق النقض هو النظر العرفي، فكذلك الحال فيما إذا صدر لا تنقض من الشارع ودار الامر بين مصداقه بنظر العقل أو لسان الدليل أو النظر العرفي، فان الشارع كواحد من العرف في تعيين ما هو المصداق للنقض عند الشارع.
فاتضح مما ذكرنا: انه لابد بالاخذ بما يراه العرف نقضا في مقام الشك، وان اتحاد الموضوع في القضيتين المرجع فيه هو النظر العرفي دون نظر العقل ولسان الدليل، فيتعين بما ذكرنا: ان الظاهر في دليل الاستصحاب ان المعول في النهي عن النقض فيه ما هو نقض للشك عند العرف، وان الملحوظ للشارع في دليل لا تنقض هو النقض الذي يراه العرف نقضا، ولابد من حمل كلام الشارع في الاستصحاب عليه ما لم تقم قرينة في لسان دليل الاستصحاب على أن الملحوظ للشارع هو النقض بحسب نظر العقل أو لسان الدليل.
فاتضح من جميع ما ذكرنا: ان المناط في بقاء الموضوع والاتحاد في القضيتين هو الاتحاد بحسب نظر العرف، فيجري الاستصحاب فيما كان الاتحاد بنظر العرف
وبعبارة أخرى: ان لا تنقض اليقين بالشك لو كان صادرا من بعض أهل المحاورة لكان المرجع فيما هو مصداق النقض هو النظر العرفي، فكذلك الحال فيما إذا صدر لا تنقض من الشارع ودار الامر بين مصداقه بنظر العقل أو لسان الدليل أو النظر العرفي، فان الشارع كواحد من العرف في تعيين ما هو المصداق للنقض عند الشارع.
فاتضح مما ذكرنا: انه لابد بالاخذ بما يراه العرف نقضا في مقام الشك، وان اتحاد الموضوع في القضيتين المرجع فيه هو النظر العرفي دون نظر العقل ولسان الدليل، فيتعين بما ذكرنا: ان الظاهر في دليل الاستصحاب ان المعول في النهي عن النقض فيه ما هو نقض للشك عند العرف، وان الملحوظ للشارع في دليل لا تنقض هو النقض الذي يراه العرف نقضا، ولابد من حمل كلام الشارع في الاستصحاب عليه ما لم تقم قرينة في لسان دليل الاستصحاب على أن الملحوظ للشارع هو النقض بحسب نظر العقل أو لسان الدليل.
فاتضح من جميع ما ذكرنا: ان المناط في بقاء الموضوع والاتحاد في القضيتين هو الاتحاد بحسب نظر العرف، فيجري الاستصحاب فيما كان الاتحاد بنظر العرف