بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٤
لا يقال: لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذاك الآن، وهو بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر، مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة، وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها، وحدوث الآخر في ساعة ثالثة، كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما، كما لا يخفى (1).
____________________
الاستصحاب بقوله: ((حيث لم يحرز معه)) أي مع فرض الشك في التقدم والتأخر لا يكون الاتصال محرزا، ومع عدم احراز الاتصال يشك في ((كون رفع اليد عن اليقين)) السابق وهو اليقين ((بعدم حدوثه)) أي بعدم حدوث الاسلام في يوم الأربعاء ((ب‍)) واسطة ((هذا الشك)) في الاتصال ((من نقض اليقين بالشك)) لان المستفاد من نقض اليقين بالشك هو ابقاء اليقين السابق في زمان الشك اللاحق، ومع فصل اليقين السابق عن الشك لا يكون التعبد باليقين السابق من ابقاء اليقين السابق.
(1) حاصله: ان عدم الاسلام المتيقن سابقا متصل بعدم الاسلام المشكوك فيه لاحقا، لأجل احتمال حدوث الاسلام في مجموع الزمانين، لان المتيقن هو عدم الاسلام في يوم الأربعاء، والمشكوك فيه هو حدوث الاسلام اما في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، فحدوث الاسلام مشكوك فيه في مجموع الأزمنة الواقعة بعد يوم الأربعاء، ومن الواضح اتصال يوم الخميس بيوم الأربعاء إلى أن يقطع بتحقق الاسلام في يوم الجمعة، فلا وجه لمنع اتصال المتيقن وهو عدم الاسلام يوم الأربعاء بالمشكوك فيه وهو حدوث الاسلام في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، فان كون الاسلام يحتمل حدوثه في يوم الخميس أو في يوم الجمعة معناه كون الاسلام مشكوك الحدوث يوم الخميس، إلى أن يعلم بتحققه في يوم الجمعة، واتصال يوم الخميس ويوم الجمعة بيوم الأربعاء واضح.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 242 244 245 247 254 256 258 262 265 266 ... » »»
الفهرست