____________________
الاستصحاب بقوله: ((حيث لم يحرز معه)) أي مع فرض الشك في التقدم والتأخر لا يكون الاتصال محرزا، ومع عدم احراز الاتصال يشك في ((كون رفع اليد عن اليقين)) السابق وهو اليقين ((بعدم حدوثه)) أي بعدم حدوث الاسلام في يوم الأربعاء ((ب)) واسطة ((هذا الشك)) في الاتصال ((من نقض اليقين بالشك)) لان المستفاد من نقض اليقين بالشك هو ابقاء اليقين السابق في زمان الشك اللاحق، ومع فصل اليقين السابق عن الشك لا يكون التعبد باليقين السابق من ابقاء اليقين السابق.
(1) حاصله: ان عدم الاسلام المتيقن سابقا متصل بعدم الاسلام المشكوك فيه لاحقا، لأجل احتمال حدوث الاسلام في مجموع الزمانين، لان المتيقن هو عدم الاسلام في يوم الأربعاء، والمشكوك فيه هو حدوث الاسلام اما في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، فحدوث الاسلام مشكوك فيه في مجموع الأزمنة الواقعة بعد يوم الأربعاء، ومن الواضح اتصال يوم الخميس بيوم الأربعاء إلى أن يقطع بتحقق الاسلام في يوم الجمعة، فلا وجه لمنع اتصال المتيقن وهو عدم الاسلام يوم الأربعاء بالمشكوك فيه وهو حدوث الاسلام في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، فان كون الاسلام يحتمل حدوثه في يوم الخميس أو في يوم الجمعة معناه كون الاسلام مشكوك الحدوث يوم الخميس، إلى أن يعلم بتحققه في يوم الجمعة، واتصال يوم الخميس ويوم الجمعة بيوم الأربعاء واضح.
(1) حاصله: ان عدم الاسلام المتيقن سابقا متصل بعدم الاسلام المشكوك فيه لاحقا، لأجل احتمال حدوث الاسلام في مجموع الزمانين، لان المتيقن هو عدم الاسلام في يوم الأربعاء، والمشكوك فيه هو حدوث الاسلام اما في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، فحدوث الاسلام مشكوك فيه في مجموع الأزمنة الواقعة بعد يوم الأربعاء، ومن الواضح اتصال يوم الخميس بيوم الأربعاء إلى أن يقطع بتحقق الاسلام في يوم الجمعة، فلا وجه لمنع اتصال المتيقن وهو عدم الاسلام يوم الأربعاء بالمشكوك فيه وهو حدوث الاسلام في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، فان كون الاسلام يحتمل حدوثه في يوم الخميس أو في يوم الجمعة معناه كون الاسلام مشكوك الحدوث يوم الخميس، إلى أن يعلم بتحققه في يوم الجمعة، واتصال يوم الخميس ويوم الجمعة بيوم الأربعاء واضح.