بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٠
وإن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا، وشك في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين، وشك في المتقدم والمتأخر منهما، فإن كانا مجهولي التاريخ: فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن، لا للآخر ولا له بنحو آخر، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك، أو لكل من أنحاء وجوده، فإنه حينئذ يعارض، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد، للمعارضة باستصحاب العدم في آخر، لتحقق أركانه في كل منهما.
هذا إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة (1).
____________________
((عبارة عن امر مركب من الوجود في الزمان اللاحق)) وهو يوم الجمعة ((و)) من ((عدم الوجود في السابق)) وهو العدم يوم الخميس.
(1) قد عرفت ان مهم الكلام في هذا التنبيه هو الشك في التقدم والتأخر بالنسبة إلى ما يضاف اليه المستصحب، وقد مر الكلام بالنسبة إلى إضافة المستصحب إلى نفس اجزاء الزمان، وبعد الفراغ منه أشار إلى إضافة المستصحب إلى حادث آخر، كما إذا علم بكرية الماء وملاقاته للنجس، أو علم بموت متوارثين، وقد شك في تقدم الكرية على الملاقاة، وشك في تقدم أحد المتوارثين على الآخر.
وقد جعل الكلام في هذا الفرض في اقسام: الأول: ما إذا كانا مجهولي التاريخ بان يجهل تاريخ حدوث كل منهما مع العلم بحدوثهما معا، بان يعلم - مثلا - بالكرية والملاقاة، ويعلم أيضا بموت كلا المتوارثين ولكنه يجهل تاريخ حدوث كل من الكرية والملاقاة، ويجهل تاريخ موت كل من المتوارثين.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 230 231 235 236 240 242 244 245 247 254 ... » »»
الفهرست