____________________
استحقاق العقوبة أيضا على مخالفة الحكم الاستصحابي، لما مر من أن أدلة الاستصحاب تدل على جعل الحكم الظاهري.
فاتضح: ان استحقاق العقوبة وان كان أثرا عقليا إلا انه لما كان عدم المنع مما يرتبط بالشارع، وكان استحقاق العقوبة من الآثار العقلية المترتبة على الأعم من الحكم الواقعي والظاهري، فلا مانع من استصحاب عدم المنع وترتب عدم استحقاق العقوبة عليه، لأنه كما أن استحقاق العقوبة من لوازم مخالفة الحكم أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا، كذلك عدم استحقاق العقوبة من لوازم عدم المنع سواء كان واقعيا أو ظاهريا، وعدم المنع الثابت بالاستصحاب تعبدا من الحكم الظاهري، فيترتب عليه عدم استحقاق العقوبة وان كان عدم استحقاق العقوبة من الآثار العقلية غير المجعولة. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فان عدم استحقاق العقوبة وان كان)) اثرا عقليا ((غير مجعول)) شرعا ((إلا انه لا حاجة إلى ترتيب اثر مجعول في استصحاب عدم المنع)) بعد ان كان عدم المنع مما يرتبط بالشارع ((و)) عليه فلا مانع من ((ترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه)) والوجه في ترتب عدم استحقاق العقوبة على استصحاب عدم المنع ((انما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر)).
(1) لعله إشارة إلى أن مراد الشيخ من عدم ترتب استحقاق العقوبة على عدم المنع هو عدم الحاجة إلى التعبد بعدم المنع لأجل ترتب عدم استحقاق العقوبة، لأنه يكفي في عدم استحقاق العقوبة عدم وصول التكليف ولو بعدم قيام الحجة عليه، وحيث إن المفروض في البراءة عدم وصول التكليف بعدم قيام الحجة عليه، فلا حاجة إلى التعبد بعدمه لأجل ترتب عدم استحقاق العقوبة.
ويمكن ان يقال في جوابه: ان استحقاق العقاب متوقف على ثبوت التكليف، ووصوله، ومخالفته، وبانتفاء واحدة من هذه الثلاثة ينتفي استحقاق العقاب،
فاتضح: ان استحقاق العقوبة وان كان أثرا عقليا إلا انه لما كان عدم المنع مما يرتبط بالشارع، وكان استحقاق العقوبة من الآثار العقلية المترتبة على الأعم من الحكم الواقعي والظاهري، فلا مانع من استصحاب عدم المنع وترتب عدم استحقاق العقوبة عليه، لأنه كما أن استحقاق العقوبة من لوازم مخالفة الحكم أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا، كذلك عدم استحقاق العقوبة من لوازم عدم المنع سواء كان واقعيا أو ظاهريا، وعدم المنع الثابت بالاستصحاب تعبدا من الحكم الظاهري، فيترتب عليه عدم استحقاق العقوبة وان كان عدم استحقاق العقوبة من الآثار العقلية غير المجعولة. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فان عدم استحقاق العقوبة وان كان)) اثرا عقليا ((غير مجعول)) شرعا ((إلا انه لا حاجة إلى ترتيب اثر مجعول في استصحاب عدم المنع)) بعد ان كان عدم المنع مما يرتبط بالشارع ((و)) عليه فلا مانع من ((ترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه)) والوجه في ترتب عدم استحقاق العقوبة على استصحاب عدم المنع ((انما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر)).
(1) لعله إشارة إلى أن مراد الشيخ من عدم ترتب استحقاق العقوبة على عدم المنع هو عدم الحاجة إلى التعبد بعدم المنع لأجل ترتب عدم استحقاق العقوبة، لأنه يكفي في عدم استحقاق العقوبة عدم وصول التكليف ولو بعدم قيام الحجة عليه، وحيث إن المفروض في البراءة عدم وصول التكليف بعدم قيام الحجة عليه، فلا حاجة إلى التعبد بعدمه لأجل ترتب عدم استحقاق العقوبة.
ويمكن ان يقال في جوابه: ان استحقاق العقاب متوقف على ثبوت التكليف، ووصوله، ومخالفته، وبانتفاء واحدة من هذه الثلاثة ينتفي استحقاق العقاب،