____________________
فتلخص: انه إذا كان الشك من الجهة الأخرى لا يجري استصحاب الحكم، سواء كان في لسان الدليل اخذ الزمان ظرفا لثبوت الحكم أو قيدا لموضوعه، لرجوع ما هو ظرف للحكم إلى كونه قيدا للموضوع، وانما يجري دائما استصحاب عدم الحكم. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ان الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وان اخذ ظرفا لثبوت الحكم في)) لسان ((دليله)) لان الظرفية المحضة غير معقولة لأنها مساوقة للغويته المحال على الحكيم، لان اخذ ما لا غاية في اخذه أصلا في ثبوت حكم الشارع محال على الشارع، والإرادة ليست من ذوات المصالح، فيتعين ان يكون الزمان دخيلا في موضوع الحكم ومن قيوده، لدخالته في المصلحة المترتبة على الموضوع المتعلق به الحكم، وهذا مراده من قوله: ((ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته)) أي لثبوت الحكم وهو المصلحة المترتبة على الموضوع المقيد، وإذا رجع الزمان الذي اخذ ظرفا لثبوت الحكم إلى كونه قيدا لموضوعه ((فلا مجال)) لاستصحاب الحكم حينئذ، بل لا مجال ((إلا لاستصحاب عدمه)) أي عدم الحكم كما عرفت.
(1) حاصل الجواب: انه سيأتي ان المدار في تعيين موضوع الاستصحاب هو نظر العرف، لا نظر العقل ولا لسان الدليل كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، والعرف يرى الفرق بين ما إذا اخذ الزمان ظرفا لثبوت الحكم وبين ما إذا اخذ قيدا لموضوعه في لسان الدليل، فان قوله عليه السلام إذا دخل النهار امسك - بنظر العرف - غير قوله امسك في النهار، فان العرف يرى أن الموضوع في الأول هو الامساك، وفي
(1) حاصل الجواب: انه سيأتي ان المدار في تعيين موضوع الاستصحاب هو نظر العرف، لا نظر العقل ولا لسان الدليل كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، والعرف يرى الفرق بين ما إذا اخذ الزمان ظرفا لثبوت الحكم وبين ما إذا اخذ قيدا لموضوعه في لسان الدليل، فان قوله عليه السلام إذا دخل النهار امسك - بنظر العرف - غير قوله امسك في النهار، فان العرف يرى أن الموضوع في الأول هو الامساك، وفي