____________________
والبيان (1) وغاية المرام (2) والروض (3) والروضة (4) والكفاية (5) والمصابيح (6)» أنه لو سافر في معصية ثم رجع عن المعصية في أثناء السفر اعتبرت المسافة فلو قصر الباقي أتم. وفي «الروضة (7) والرياض (8)» أنه يعتبر كون الباقي مسافة ولو بالعود، ولا يضم باقي الذهاب إليه. وفي «الحدائق (9)» أن ظاهرهم الاتفاق عليه.
هذا وفي «البيان» أنه إذا عاد العاصي بسفره إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم (10)، انتهى.
وأما أنه يعود لو عادت النية لو كان الباقي مسافة فقد وافقه عليه أبو العباس في «موجزه (11)» والصيمري في «كشفه (12)» وهو ظاهره في «غاية المرام (13)». وفي «التحرير» على إشكال، وهل يحتسب من المسافة ما تقدم قطعه مما كان مباحا؟
فيه إشكال (14)، انتهى. وفي «التذكرة (15) ونهاية الإحكام (16)» ولو عاد إلى الطاعة عاد إلى الترخص إن كان الباقي مسافة، وإن لم يكن لكن بلغ المجموع من السابق
هذا وفي «البيان» أنه إذا عاد العاصي بسفره إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم (10)، انتهى.
وأما أنه يعود لو عادت النية لو كان الباقي مسافة فقد وافقه عليه أبو العباس في «موجزه (11)» والصيمري في «كشفه (12)» وهو ظاهره في «غاية المرام (13)». وفي «التحرير» على إشكال، وهل يحتسب من المسافة ما تقدم قطعه مما كان مباحا؟
فيه إشكال (14)، انتهى. وفي «التذكرة (15) ونهاية الإحكام (16)» ولو عاد إلى الطاعة عاد إلى الترخص إن كان الباقي مسافة، وإن لم يكن لكن بلغ المجموع من السابق