____________________
وهو لازم عليه لأنهم في الحضر أيضا يتركون التعلم مع احتياج الناس إلى العدول في أكثر الأمور، فلا ينبغي مثل هذا القول في هذه المسألة بل ينبغي مماشاة العلماء المتقدمين مع التفكر والتأمل والتأويل والتصرف مهما أمكن مع الانطباق على قوانين الشرع السهل السمح، على أنه قد يناقش في الواجب الكفائي لعدم ظهور خلو الزمان عن المجتهد وإن كان متجزيا وقد منع في الذكرى خلو الزمان عن المجتهد، وعلى تقدير العدم فالظاهر عدم الوجوب إلا على من يتوقع منه ذلك، انتهى (1).
وقد تقدم (2) في مبحث الجمعة ما له نفع في المقام، وقد حكى الإجماع جماعة (3) على أن المتصيد لهوا يتم. ونقل في «غاية المراد (4)» وغيره (5) عن المقنع أنه قال فيه:
إنه إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة والإفطار في الصوم.
قلت: هذه العبارة موجودة في «المقنع (6)» في كتاب الصوم والموجود في باب الصلاة منه كما في نسختين أنه إذا كان صيده أشرا أو بطرا فعليه الإتمام في الصلاة والصوم. وهذه العبارة هي الموجودة في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (7)».
وقد تقدم (2) في مبحث الجمعة ما له نفع في المقام، وقد حكى الإجماع جماعة (3) على أن المتصيد لهوا يتم. ونقل في «غاية المراد (4)» وغيره (5) عن المقنع أنه قال فيه:
إنه إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة والإفطار في الصوم.
قلت: هذه العبارة موجودة في «المقنع (6)» في كتاب الصوم والموجود في باب الصلاة منه كما في نسختين أنه إذا كان صيده أشرا أو بطرا فعليه الإتمام في الصلاة والصوم. وهذه العبارة هي الموجودة في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (7)».