____________________
وقد نقله في «الإيضاح (1)» عن السيد. وفي «المدارك (2) والذخيرة (3)» عنه وعن ابن أبي عقيل وسلار. وقد عولوا في ذلك على «المختلف (4)» ولم يلحظوا تمام عبارته، فإنه قال: وأوجب السيد وابن أبي عقيل وسلار التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا ولم يفصلوا الصيد وغيره. وصريحه أو ظاهره أنهم لم يتعرضوا لمسألة صيد التجارة بخصوصها. وظاهر «المدارك (5)» وغيره (6) أنهم نصوا على ذلك. وهذه العبارة التي نقلها عنهم موجودة أيضا في «النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والإشارة (10)» وغيرها (11). وهذه لا تنفع فيما نحن فيه نفعا يعتد به، فليتأمل.
وقال في «الذكرى (12)» عن الحسن والسيد وسلار أنهم أطلقوا. نعم قال في «الانتصار (13)» وكذا «الغنية (14)»: لا خلاف في أن مسقط الصوم مقصر للصلاة.
وقد ادعى في «الروض (15)» الإجماع على عدم كون السفر للتجارة في غير
وقال في «الذكرى (12)» عن الحسن والسيد وسلار أنهم أطلقوا. نعم قال في «الانتصار (13)» وكذا «الغنية (14)»: لا خلاف في أن مسقط الصوم مقصر للصلاة.
وقد ادعى في «الروض (15)» الإجماع على عدم كون السفر للتجارة في غير