مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٥٥٣

____________________
وقد نقله في «الإيضاح (1)» عن السيد. وفي «المدارك (2) والذخيرة (3)» عنه وعن ابن أبي عقيل وسلار. وقد عولوا في ذلك على «المختلف (4)» ولم يلحظوا تمام عبارته، فإنه قال: وأوجب السيد وابن أبي عقيل وسلار التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا ولم يفصلوا الصيد وغيره. وصريحه أو ظاهره أنهم لم يتعرضوا لمسألة صيد التجارة بخصوصها. وظاهر «المدارك (5)» وغيره (6) أنهم نصوا على ذلك. وهذه العبارة التي نقلها عنهم موجودة أيضا في «النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والإشارة (10)» وغيرها (11). وهذه لا تنفع فيما نحن فيه نفعا يعتد به، فليتأمل.
وقال في «الذكرى (12)» عن الحسن والسيد وسلار أنهم أطلقوا. نعم قال في «الانتصار (13)» وكذا «الغنية (14)»: لا خلاف في أن مسقط الصوم مقصر للصلاة.
وقد ادعى في «الروض (15)» الإجماع على عدم كون السفر للتجارة في غير

(١) إيضاح الفوائد: في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٣.
(٢) لم يحكيا في المدارك والذخيرة الفتوى المذكورة عن ابن عقيل وسلار وإنما حكياها عن السيد وجماعة، وأضاف في الذخيرة بعد ذكر الجماعة: منهم الفاضلان. نعم نقلها في المختلف عنهما أيضا، فراجع المدارك: في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٨، والذخيرة: في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٣٨.
(٣) مر آنفا في هامش رقم (٢).
(٤) مختلف الشيعة: في صلاة المسافر ج ٣ ص ٩٦.
(٥) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٨.
(٦) كذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٣٨.
(٧) النهاية: في صلاة السفر ص ١٢٢.
(٨) المبسوط: في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤٢.
(٩) الوسيلة: في صلاة المسافر ص ١٠٨.
(١٠) إشارة السبق: في صلاة السفر ص ٨٧.
(١١) كالمراسم: في صلاة المسافر ص ٧٤.
(١٢) ذكرى الشيعة: في صلاة المسافر ج ٤ ص ٢٩٨.
(١٣) الانتصار: في صلاة المسافر ص ١٦٠.
(١٤) غنية النزوع: في أقسام الصلاة ص ٧٤.
(١٥) روض الجنان: في صلاة المسافر ص ٣٨٨ س 27.
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست