____________________
«المدارك (1) والمصابيح (2)» الإجماع عليه. وفي «الذخيرة (3) والرياض (4) والحدائق (5)» أنه لا خلاف فيه.
قلت: أما الحكم بعدم رجوعه إلى التقصير إذا صلى مقصورة بنية الإقامة تماما فما اختلف فيه اثنان، وخبر الجعفري (6) مرفوض أو مؤول والتمام لا يتحقق إلا بالسلام المخرج عن الصلاة والفراغ منه، ولا يكفي ما ذهب إليه الشيخ وكذا المصنف فيما يأتي.
وأما رجوعه إلى التقصير ما لم يصل كذلك فهو الذي صرح به أكثر المتقدمين والمتأخرين والإجماعات السابقة منطبقة عليه. وفي «البحار» نسبته تارة إلى ظاهر الأصحاب وأخرى إلى المشهور (7). وفي «الرياض» إلى أنه الأشهر (8). وفي «الحدائق» أنه المعروف من مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا (9).
قلت: ظاهر إطلاق «المبسوط» الخلاف حيث قال: لو دخل في سفره بلدا ونوى الإقامة عشرة إن لقي فلانا فلقيه أتم ثم بدا له في المقام عشرا وقال اخرج من وقتي أو قبل عشرة لم يكن له التقصير، لأنه صار مقيما بالنية ولا يصير مسافرا بمجرد النية حتى يسافر (10).
قلت: أما الحكم بعدم رجوعه إلى التقصير إذا صلى مقصورة بنية الإقامة تماما فما اختلف فيه اثنان، وخبر الجعفري (6) مرفوض أو مؤول والتمام لا يتحقق إلا بالسلام المخرج عن الصلاة والفراغ منه، ولا يكفي ما ذهب إليه الشيخ وكذا المصنف فيما يأتي.
وأما رجوعه إلى التقصير ما لم يصل كذلك فهو الذي صرح به أكثر المتقدمين والمتأخرين والإجماعات السابقة منطبقة عليه. وفي «البحار» نسبته تارة إلى ظاهر الأصحاب وأخرى إلى المشهور (7). وفي «الرياض» إلى أنه الأشهر (8). وفي «الحدائق» أنه المعروف من مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا (9).
قلت: ظاهر إطلاق «المبسوط» الخلاف حيث قال: لو دخل في سفره بلدا ونوى الإقامة عشرة إن لقي فلانا فلقيه أتم ثم بدا له في المقام عشرا وقال اخرج من وقتي أو قبل عشرة لم يكن له التقصير، لأنه صار مقيما بالنية ولا يصير مسافرا بمجرد النية حتى يسافر (10).