____________________
من وجب عليه التمام وجب عليه الصوم (1). ونحوه ما في «الخلاف (2) والسرائر (3)» في مواضع أخر و «الشرائع والإيضاح والذكرى وجامع المقاصد (4) والمسالك» وغيرها، ففي «الشرائع (5) والإيضاح (6)» كل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم وبالعكس. قال في «الشرائع» إلا الصيد للتجارة على رأي.
وفي «الذكرى (7) والمسالك (8)» أنه يستثنى من ذلك السفر في المواضع الأربعة. قال في «الذكرى»: لم أقف على نص ولا فتوى في ذلك في الصوم، والأصل بقاؤه. قلت: والأمر كما قال إذ لم أجد قبله من نص على ذلك لكن في خبر عثمان: أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين، فقال:
أتمهما ولو صلاة واحدة (9)، فليتدبر وقال في «المسالك»: إن قصر الصوم في ذلك متعين. وفي «المدارك» القطع به (10).
قلت: وينبغي أن يستثنى أيضا ما إذا خرج بعد الزوال فإنه يجب عليه قصر الصلاة وإتمام الصوم على المشهور.
وقال المحقق الثاني بعد أن ذكر ما ذكرناه عن الشرائع: وكل موضع يتخير فيه
وفي «الذكرى (7) والمسالك (8)» أنه يستثنى من ذلك السفر في المواضع الأربعة. قال في «الذكرى»: لم أقف على نص ولا فتوى في ذلك في الصوم، والأصل بقاؤه. قلت: والأمر كما قال إذ لم أجد قبله من نص على ذلك لكن في خبر عثمان: أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين، فقال:
أتمهما ولو صلاة واحدة (9)، فليتدبر وقال في «المسالك»: إن قصر الصوم في ذلك متعين. وفي «المدارك» القطع به (10).
قلت: وينبغي أن يستثنى أيضا ما إذا خرج بعد الزوال فإنه يجب عليه قصر الصلاة وإتمام الصوم على المشهور.
وقال المحقق الثاني بعد أن ذكر ما ذكرناه عن الشرائع: وكل موضع يتخير فيه