____________________
قصد الصيد مانعا وأن الصيد للتجارة مثله. وفيه نظر ظاهر، لأن المخالف له لا يسلم المماثلة.
وأقوى ما استندوا إليه صحيح معاوية بن وهب (1) الذي قال فيه الصادق (عليه السلام):
«إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت». وفيه: أنا إذا قلنا: إن «إذا» للإهمال فلا عموم، وإن قلنا إنها للعموم عرفا - كما هو ظاهر - قلنا: إنه إنما يشمل الأفراد المتعارفة وهذا ليس منها، سلمنا لكنه مخصوص بالأخبار المرسلة في «المبسوط (2) والسرائر (3)» المنجبرة بالشهرة القديمة المعلومة والمنقولة في «الدروس (4) والذكرى (5)» وغيرهما (6) وإجماع «السرائر» مضافا إلى ما يفهم من الكتابين من كون الروايات يومئذ مشهورة وأنها كثيرة، مضافا إلى ما في «الفقه الرضوي (7)» ورواية عمران (8) على ما ذكره مولانا مراد (9) من أن المراد بالفضول هو الذي لا يتعلق به غرض يتقرب به إلى الله تعالى، سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويا، وهي مستندهم في القصر إذا كان للقوت فتقوى بذلك. ويؤيد ذلك بما ذكره لهم في «المختلف (10)» وإجماع «الانتصار (11)» كالخبر، فكان قول المتقدمين أقرب.
هذا وقد نقل الإجماع على أن الصائد للتجارة يفطر الصوم في «المختلف (12)
وأقوى ما استندوا إليه صحيح معاوية بن وهب (1) الذي قال فيه الصادق (عليه السلام):
«إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت». وفيه: أنا إذا قلنا: إن «إذا» للإهمال فلا عموم، وإن قلنا إنها للعموم عرفا - كما هو ظاهر - قلنا: إنه إنما يشمل الأفراد المتعارفة وهذا ليس منها، سلمنا لكنه مخصوص بالأخبار المرسلة في «المبسوط (2) والسرائر (3)» المنجبرة بالشهرة القديمة المعلومة والمنقولة في «الدروس (4) والذكرى (5)» وغيرهما (6) وإجماع «السرائر» مضافا إلى ما يفهم من الكتابين من كون الروايات يومئذ مشهورة وأنها كثيرة، مضافا إلى ما في «الفقه الرضوي (7)» ورواية عمران (8) على ما ذكره مولانا مراد (9) من أن المراد بالفضول هو الذي لا يتعلق به غرض يتقرب به إلى الله تعالى، سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويا، وهي مستندهم في القصر إذا كان للقوت فتقوى بذلك. ويؤيد ذلك بما ذكره لهم في «المختلف (10)» وإجماع «الانتصار (11)» كالخبر، فكان قول المتقدمين أقرب.
هذا وقد نقل الإجماع على أن الصائد للتجارة يفطر الصوم في «المختلف (12)