____________________
والمتأخر مسافة ففيه احتمالان. وقال في «المنتهى» فإن عاد قصر. ويؤيده ما رواه الشيخ عن السياري عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن (عليه السلام):
أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، وإذا رجع إليها قصر (1). وليس المراد بالجادة هنا جادة الأرض لعدم الفائدة، لأن الصيد إن كان حلالا استمر على القصر وإن خرج عن الجادة وإن كان حراما لم يقصر وإن كان عليها ولو حمل على ذلك فيحمل على عزم المعصية مع الخروج عن الجادة للقطع بأن الطريق ليس له مدخل في التمام والقصر، انتهى ما في المنتهى (2). وظاهره كما هو ظاهر «النهاية (3)» للشيخ و «المعتبر (4) والروضة (5)» وصريح «الذكرى (6)» أنه لا يعتبر كون الباقي المسافة. واستجوده في «المدارك (7)» واستحسنه في «الذخيرة (8)» وقربه في «الكفاية (9)».
وقال في «الروض»: ينبغي تقييد ما في الذكرى بما إذا بلغ ما مضى من سفر الطاعة وما بقي مسافة، أما لو لم يتم إلا الجزء الذاهب في المعصية أشكل الفرق بينه وبين الراجع إلى الطاعة بعد أن كان قد سافر إلى المعصية ابتداءا، وقد وافق فيها على اشتراط كون الباقي مسافة. وهذا هو الظاهر من التذكرة مع استشكاله الحكم فيها (10)، انتهى.
أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، وإذا رجع إليها قصر (1). وليس المراد بالجادة هنا جادة الأرض لعدم الفائدة، لأن الصيد إن كان حلالا استمر على القصر وإن خرج عن الجادة وإن كان حراما لم يقصر وإن كان عليها ولو حمل على ذلك فيحمل على عزم المعصية مع الخروج عن الجادة للقطع بأن الطريق ليس له مدخل في التمام والقصر، انتهى ما في المنتهى (2). وظاهره كما هو ظاهر «النهاية (3)» للشيخ و «المعتبر (4) والروضة (5)» وصريح «الذكرى (6)» أنه لا يعتبر كون الباقي المسافة. واستجوده في «المدارك (7)» واستحسنه في «الذخيرة (8)» وقربه في «الكفاية (9)».
وقال في «الروض»: ينبغي تقييد ما في الذكرى بما إذا بلغ ما مضى من سفر الطاعة وما بقي مسافة، أما لو لم يتم إلا الجزء الذاهب في المعصية أشكل الفرق بينه وبين الراجع إلى الطاعة بعد أن كان قد سافر إلى المعصية ابتداءا، وقد وافق فيها على اشتراط كون الباقي مسافة. وهذا هو الظاهر من التذكرة مع استشكاله الحكم فيها (10)، انتهى.