____________________
وفي «جمل العلم (1) والنهاية (2) والمراسم (3) والوسيلة (4) والإشارة (5)» إذا كان المسافر في طاعة أو مباح قصر. وقريب من عبارة الخلاف عبارة «السرائر (6)» وفي «الروضة (7) والنجيبية» ألحق به تارك كل واجب به بحيث ينافيه. وفي «الموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9)» السفر إما حرام في نفسه أو لغايته، وعدا من الأول تارك وقوف عرفة. وفي «الدروس (10) والهلالية والجعفرية (11) وشرحيها (12)» عد السفر المنافي لفعل الجمعة وللوقوف بعرفة.
وفي «الكفاية (13) والرياض (14)» الظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى كل سفر حرام حتى السفر المستلزم لترك واجب كتحصيل العلم الواجب لا خصوص السفر التي غايته المعصية. وفي «المصابيح (15) والمدارك (16)» أن إطلاق النص والفتوى يشمل
وفي «الكفاية (13) والرياض (14)» الظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى كل سفر حرام حتى السفر المستلزم لترك واجب كتحصيل العلم الواجب لا خصوص السفر التي غايته المعصية. وفي «المصابيح (15) والمدارك (16)» أن إطلاق النص والفتوى يشمل