____________________
وفوائد الشرائع (1) والهلالية والجعفرية (2) والغرية والكركية (3) والدرة». وفي «الروض (4)» نقله عن العلامة القطب، وقال فيه: إنه أوضح.
واعتبر في «السرائر (5)» في غير صاحب الصنعة ثلاث دفعات، وقال: إن صاحب الصنعة من المكارين والملاحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر، لأن صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره. هذا خلاصة كلامه. وقد سمعت ما نقله اليوسفي (6) عن شيخه. وقد شنع في «كشف رموزه (7)» على ابن إدريس في غير طائل.
واستقرب في «المختلف (8)» الإتمام في الثانية إذا لم يقيموا بعد الأولى عشرا.
وفهم في «الروض (9)» من عبارة الإرشاد ونحوها مما قيل فيه «ان الضابط أن لا يقيم عشرة» أنه موافق للمختلف، وأنت خبير بأن المصنف هنا ذكر الضابط المذكور وصرح بما سمعت، وقد أسمعناك احتمال كون ذلك ضابطا لبقاء حكم الكثرة لا لتحققها، فلا تغفل وتدبر.
وقال جماعة من متأخري المتأخرين كالمولى الأردبيلي (10) في موضع من كلامه وصاحب «الرياض (11)» وصاحب «الحدائق (12)» وكذا صاحب
واعتبر في «السرائر (5)» في غير صاحب الصنعة ثلاث دفعات، وقال: إن صاحب الصنعة من المكارين والملاحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر، لأن صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره. هذا خلاصة كلامه. وقد سمعت ما نقله اليوسفي (6) عن شيخه. وقد شنع في «كشف رموزه (7)» على ابن إدريس في غير طائل.
واستقرب في «المختلف (8)» الإتمام في الثانية إذا لم يقيموا بعد الأولى عشرا.
وفهم في «الروض (9)» من عبارة الإرشاد ونحوها مما قيل فيه «ان الضابط أن لا يقيم عشرة» أنه موافق للمختلف، وأنت خبير بأن المصنف هنا ذكر الضابط المذكور وصرح بما سمعت، وقد أسمعناك احتمال كون ذلك ضابطا لبقاء حكم الكثرة لا لتحققها، فلا تغفل وتدبر.
وقال جماعة من متأخري المتأخرين كالمولى الأردبيلي (10) في موضع من كلامه وصاحب «الرياض (11)» وصاحب «الحدائق (12)» وكذا صاحب