____________________
البارع (1) والمقتصر (2)» حيث نسبه فيهما إلى الفقيه، فتأمل.
وهو ظاهر «المبسوط» لأنه لم يزد على قوله: روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم. ويظهر من جماعة (3) أنه صريحه. وهو صريح صلاة «النهاية (4) والوسيلة (5) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» لكن فيه في كتاب الصوم: وإن كان صيده للتجارة مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم (6)، انتهى فليتأمل جيدا. وفي «الإشارة (7)» يتم في صيد لا تدعه الحاجة إليه، انتهى فليتأمل.
وقال في «المختلف (8)» في مقام الرد على هذا القول على أن الشيخ في النهاية قال:
كل سفر لا يجوز له فيه التقصير في الصلاة لم يجز له التقصير في الصوم. قلت: وقد قال نحو ذلك في صوم «المبسوط (9)».
وقد طالبهم في «المعتبر (10)» بالدليل، وكذا تلميذه اليوسفي (11). وقال في «الذكرى (12)»: لم نقف لهم على دليل من كتاب ولا سنة، وظاهر الكتاب يشهد
وهو ظاهر «المبسوط» لأنه لم يزد على قوله: روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم. ويظهر من جماعة (3) أنه صريحه. وهو صريح صلاة «النهاية (4) والوسيلة (5) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» لكن فيه في كتاب الصوم: وإن كان صيده للتجارة مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم (6)، انتهى فليتأمل جيدا. وفي «الإشارة (7)» يتم في صيد لا تدعه الحاجة إليه، انتهى فليتأمل.
وقال في «المختلف (8)» في مقام الرد على هذا القول على أن الشيخ في النهاية قال:
كل سفر لا يجوز له فيه التقصير في الصلاة لم يجز له التقصير في الصوم. قلت: وقد قال نحو ذلك في صوم «المبسوط (9)».
وقد طالبهم في «المعتبر (10)» بالدليل، وكذا تلميذه اليوسفي (11). وقال في «الذكرى (12)»: لم نقف لهم على دليل من كتاب ولا سنة، وظاهر الكتاب يشهد