____________________
قارئا لا يفقه فالقارئ أولى، لأن القراءة شرط في صحة الصلاة والفقه ليس بشرط، ثم ذكر ما نقلناه عنه أولا. والمراد بقوله: لا يفقه، نفي الفقه في غير الصلاة، إذ معرفة شرائط الصلاة وأفعالها لا تصح بدونه، فليلحظ كلامه ويجمع بين أطرافه إن أمكن الجمع وإن بعد، فإن كلامه الذي نقلناه أخيرا ظاهره أن الأقرأ أولى والذي نقلناه أولا ما عرفته والوسط صريح في أنهما إن تساويا في الفقه فالأقرأ مقدم، ولقد وجدت الشهيد (1) في «الذكرى» قد تنبه لذلك ونقل ما نقلناه عنه أولا، ثم قال: وتبعه ابن حمزة في الواسطة مع قولهما بتقديم الأقرأ على الأفقه ولكنهما أرادا ترجيح الأقرأ على الفقيه مع تساويهما في الفقه، صرح بذلك في المبسوط، فلتلحظ عبارة الذكرى.
وقد يقال: إن كلام الصدوق قد يعطي أن الأفقه مقدم على الجميع كصاحب المسجد حيث ذكره بعده، قال: أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرأهم للقرآن، فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، فإن كانوا فيه سواء فأصبحهم وجها، وصاحب المسجد أولى بمسجده، ومن صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة، انتهى (2).
قلت: ليس بتلك المكانة من الدلالة، ويحتمل قويا أن يكون سقط من قلم الناسخ ذكر «الأفقه» بعد الأقرأ، لأن هذه العبارة عبارة «الفقه الرضوي (3)» وعبارة أبيه نقلها عنه في «الفقيه (4)» وعبارته هو في «المقنع (5)» وقد ذكر في الجميع الأفقه بعد الأقرأ فراجع، وليس نظره فيما ذكره في «الأمالي (6)» إلى ما روي (7) عن
وقد يقال: إن كلام الصدوق قد يعطي أن الأفقه مقدم على الجميع كصاحب المسجد حيث ذكره بعده، قال: أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرأهم للقرآن، فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، فإن كانوا فيه سواء فأصبحهم وجها، وصاحب المسجد أولى بمسجده، ومن صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة، انتهى (2).
قلت: ليس بتلك المكانة من الدلالة، ويحتمل قويا أن يكون سقط من قلم الناسخ ذكر «الأفقه» بعد الأقرأ، لأن هذه العبارة عبارة «الفقه الرضوي (3)» وعبارة أبيه نقلها عنه في «الفقيه (4)» وعبارته هو في «المقنع (5)» وقد ذكر في الجميع الأفقه بعد الأقرأ فراجع، وليس نظره فيما ذكره في «الأمالي (6)» إلى ما روي (7) عن