____________________
«الذخيرة (1)» لافرق بين فوات كل الصلاة وفوات الركعة. وعن المحقق الثاني (2) أن المراد في عبارة الكتاب فوت القراءة. وفي «المسالك (3)» يحتمل أن يراد من عبارة الشرائع فوات الائتمام بأجمعه، فلو أدرك آخر الصلاة لم يستحب القطع وأن يريد فوات الركعة قال: ولا يحتمل أن يريد فوات القدوة بمجموع الصلاة بحيث يقطع نيته عقيب تحريم الإمام، لأنه فرض الخوف بعد تحريم الإمام والحال أنه لم يكمل النافلة، فلا بد مع الإكمال من فوات جزء من الصلاة، والذي عبر به جماعة ودلت عليه الرواية قطع النافلة متى أقيمت الصلاة وإن لم يدخل في الصلاة، ولا استبعاد في كون التأهب للواجب والوقوف له وانتظار تكبيرة الإحرام ليكبر معه بغير فصل أفضل من النافلة، انتهى. ونحوه ما في «فوائد الشرائع (4)» وقد فهم منهما معنى إقامة الصلاة.
وأما معنى دخول الإمام في الصلاة فهو الاشتغال بشئ من واجبات الصلاة كما قاله جماعة كما في «الذخيرة (5)» وقال: وعن جماعة أن الحكم يتعلق بالمأموم متى أقيمت الصلاة فيكون المراد حينئذ الاشتغال بشئ من المقدمات، انتهى. وفي «مجمع البرهان» أن المراد بالدخول الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام، إذ مجرد الدخول إلى مكان الصلاة لا يوجب ذلك، ويبعد فهم معنى آخر مثل الدخول في مندوباته مثل قد قامت الصلاة (6).
وأما التعبير بالجواز فالظاهر إرادة الاستحباب منه إذ لم يقل أحد بوجوب القطع، وإرادة الإباحة محتمل لوروده مورد توهم الحرمة فلا يستلزم الندب لكن
وأما معنى دخول الإمام في الصلاة فهو الاشتغال بشئ من واجبات الصلاة كما قاله جماعة كما في «الذخيرة (5)» وقال: وعن جماعة أن الحكم يتعلق بالمأموم متى أقيمت الصلاة فيكون المراد حينئذ الاشتغال بشئ من المقدمات، انتهى. وفي «مجمع البرهان» أن المراد بالدخول الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام، إذ مجرد الدخول إلى مكان الصلاة لا يوجب ذلك، ويبعد فهم معنى آخر مثل الدخول في مندوباته مثل قد قامت الصلاة (6).
وأما التعبير بالجواز فالظاهر إرادة الاستحباب منه إذ لم يقل أحد بوجوب القطع، وإرادة الإباحة محتمل لوروده مورد توهم الحرمة فلا يستلزم الندب لكن